مقتطفات | مما يكره للمصلي فعله (1) | الشيخ محمود دحلا

أولاً: المكروه لا يُتقرّب به إلى الله.

ثانياً: المكروه قسمان: 1- المكروه تحريماً، 2- المكروه تنزيهاً. المكروه تحريماً: إلى الحرام أقرب، المكروه تنزيهاً: إلى الحلال أقرب.

ثالثاً: ما فيه ترك واجب مكروه تحريماً، ومافيه ترك سنة مكروه تنزيهاً.

رابعاً وأخيراً: الكراهة عند الإطلاق تنصرف إلى الكراهة التحريمية مالم نجد ما يقيّدها.

  • يقول: “فصل فيما يكره للمصلي فعله”:
  • 1- يكره للمصلي أن يعبث بثوبه (يحاول يرتب العمامة، أو يعبث بلحيته أو شاربه… بعض المتون يزيدون أن يعبث بثوبه أو بَدَنِه)  قال الكمال: العبث الفعل لغرض غير صحيح، فلو كان لنفعٍ كسَلْتِ العرق عن وجهه أو التراب فليس به (أي ليس مكروهاً).

يكره للمصلي أن يعبث بثوبه لقوله «إن الله كره لكم العبث في الصلاة»، ولأنه يخلّ في الخشوع ( ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون، 1]، الخشوع خضوعٌ في القلب يعقبه سكونٌ في الجوارح، وإذا سكنت الجوارح لا يعبث بثويه ولا ببدنه ) ورأى رسول الله ﷺ أن رجلاً يعبث في صلاته فقال: «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» هذا الحديث روي موقوفاً.

  • 2- أو يفرقع أصابعه (يكره فرقعة الأصابع بأي طريقة، بالغمز أو بالتمطيط أو بالفتل، كل هذا يسمى فرقعة) لما ذكرنا (يعني يخلّ بالخشوع) ولنهيه عن ذلك «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة».
  • 3- أو يتخصّرَ (أي أن يضع اليد على الخاصرة) لأن فيه ترك الوضع المسنون (الوضع المسنون عندنا أن يضع اليمنى على اليسرى أخذاً أو وضعاً تحت السرة كما رُويَ عن سيدنا علي رضي الله عنه وعن غيره) ولنهيه عن ذلك وهو وضع اليد على الخاصرة.
  • 4- أو يَعْقَصَ شعره، وهو أن يجمعه وسط رأسه أو يجعله ضفيرتين فيعقده في مؤخر رأسه كما يفعل النساء (ولا يتركه يسجد معه) لأنه ﷺ «نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوصٌ» (الواو حالية والجملة حالية في محل نصب حال) أخرج الستة عنه ﷺ «أُمرتُ أن أسجد على سبعة، وألاّ أكفّ شعراً ولا ثوباً، وفي العقصِ كفّهُ» وهذا الحديث قال الكمال فيه: ويتضمّن كراهة كون المصلي مشمّراً فيه، الحديث يقول «وألاّ أكفّ شعراً ولا ثوباً» يعني التشمير.

وأنا قلت سابقاً أن كل مبحث من المباحث لا يقتضي أن يكون مستوعباً لجميع الأحكام بل لأهم الأحكام، فمثلاً التشمير في الصلاة من الكراهة وغير مذكورة في الكتاب.