مقتطفات | مسائل في البيع (بشرط) | د. محمد خالد الخرسة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

  • ولم يجز بيع ثوب على شرط أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً للمشتري، وصح استحساناً بيع نعل على شرط أن يحذوه البائع ويسويه ويشركه ( أي يضع عليه الشراك).

ولم يجز بيع ثوب على شرط أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً للمشتري – يعني الآن بعض بائعة القماش يدخل إليه فيقول أريد قماشاً من هذا، فيقول البائع على شرط أنا أخيطه لك ولا تخيطه عند غيري (بيع فاسد) – وصح استحساناً بيع نعل على شرط أن يحذوه البائع ويسويه ويشركه (أي يضع عليه الشراك) – لماذا قلنا في القميص لا يجوز أن يشترط عليه أن يخيطه وفي النعل يجوز؟ قال النعل في باب الاستصناع، والاستصناع أباحوا ذلك للتعامل (قياساً على مسألة الثوب هذه مثل هذه لا يصح، تركوا القياس)، سابقاً عندما يريدون شراء نعلاً من عند إنسان قبل صناعته، كانوا يأتون لعند بائع الجلد ويقول المشتري أريد نعلاً من هذا الجلد، فيقول البائع بشرط أن تصنعه عندي (هذا جائز) في النعال يجوز، وأما في الثوب لا يجوز.

ما الفرق؟ قالوا في موضوع النعال جرى فيه التعامل، وفي التعامل يُترك القياس، فلذلك قالوا صح استحساناً (أي قياساً خفياً)، وتركوا القياس الجلي في مسألة بيع الثوب..