مقتطفات | قراءة الفاتحة في الصلاة | الشيخ محمود دحلا

 


  •  ولا يُفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما رَوَينا ﴿فاقْرَؤوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ [المزمل، 20]، ما يُطلَق عليه اسم القراءة ولو آية قصيرة.
  • وقوله ﷺ  «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» إلى غيره من الأحاديث، أخبار آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بها، فيُحمَل على الوجوب دون الفرضية. 

(الفرضية تؤخذ من قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة، هذه الأحاديث وإن كان مدلولها قطعيّاً ولكن الدليل ظني، ولا يجوز أن ينسخ بها إطلاق الكتاب.

الكتاب مطلق “فاقْرَؤوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ” يعني أن قوله تعالى يبيّن أن الصلاة تصح بقراءة القليل وبقراءة الكثير يعني الفاتحة فما فوق، فإذا أخذنا بالحديث على جهة الفرضية فقد نفينا صحة الصلاة بقراءة ما تيسّر وهو آية، فيكون هذا الحكم جواز الحكم جواز الصلاة بالقليل منسوخاً، ولا يصح نسخ القرآن بأخبار الآحاد وهي حديث “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب” ونحو هذا من الأدلة التي تدل على قراءة الفاتحة، ومع ذلك فإن أئمتنا لم يُهمِلوا هذه الأدلة بالكلية، بل أخذوا منها الوجوب في مصطلح الحنفية.

إن أتى بالواجب كانت الصلاة صحيحة وكاملة، وإن لم يأتِ بالواجب كانت الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة يجب إعادتها لجبر هذا الخلل الذي تمكّن فيها).