مقتطفات | الاستعاذة بالله تعالى في الصلاة للإمام والمأموم | الشيخ محمود دحلا

 

      • ويتعوّذ إن كان إماماً أو منفرداً لقوله ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل،98]، وإن كان مأموماً لا يتعوّذ، وقال أبو يوسف يتعوّذ؛ لأن التعوّذ عنده تبعٌ للثناء وهو للصلاة عنده، فإنّ التعوّذ ورد به النص صيانةً للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال، فكانت أولى، فيستعيذ داخلاً في القراءة والأذكار والأفعال. وعندهما للافتتاح القراءة بالنص.
        ولا قراءة على المأموم، وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوّذ عندهما لحاجته إلى القراءة، وعنده لا؛ لأنه تعوّذَ بعد الثناء.


    • ويتعوّذ إن كان إماماً أو منفرداً:

الإمام يتعوّذ لأنه يقرأ، والمنفرد يتعوّذ لأنه يقرأ، أما المقتدي ففيه خلاف: عند أبي حنيفة ومحمد لا يتعوذ ، أما عند أبي يوسف يتعوذ. فعند أبي حنيفة ومحمد (عند الطرفين) التعوّذ تبعٌ للقراءة، وعند أبي يوسف التعوّذ تبعٌ للثناء (دعاء الاستفتاح) فيتعوّذ.

    • لقوله ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾:

فَإِذَا قَرَأْتَ: أي فإذا أردت قراءة القرآن، وإلاّ لو بقيت الآية على ظاهرها ستكون الاستعاذة بعد القراءة. يعني هذه الآية مثل قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة، 6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدوث كما مرَّ معنا في أول هذا الكتاب.


    • وإن كان مأموماً لا يتعوّذ:

لأن المأموم عندنا لا يقرأ.

    • وقال أبو يوسف يتعوّذ؛ لأن التعوّذ عنده تبعٌ للثناء وهو للصلاة عنده:

الثناء للصلاة، والتعوّذ تابع للثناء، وكلاهما للصلاة عنده.

    • فيستعيذ داخلاً في القراءة والأذكار والأفعال:

قيام.. ركوع.. تشهّد.

    • وعندهما للافتتاح القراءة بالنص:

عندهما: أي عند أبي حنيفة ومحمد (الطرفين)، بالنص: أي بالآية ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.


    • ولا قراءة على المأموم:

إذن لا استعاذة عليه.

 

    • وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوّذ عندهما لحاجته إلى القراءة:

المسبوق منفردٌ فيما يأتي به بعد فراغ إمامه، وبعد فراغ الإمام بما أنه منفرد سوف يقرأ، وبما أنه سوف يقرأ إنه يتعوّذ أيضاً.

    • وعنده لا؛ لأنه تعوّذ بعد الثناء:

عند أبي يوسف المسبوق لا يتعوّذ لقضاء ما سُبِق به؛ لأن التعوّذ تبعٌ للثناء، ولا ثناء في حق المسبوق عند أبي يوسف.