سلسلة إشراقات إيمانية في شهر الصيام | المقالة الثالثة عشرة | د. خالد الخرسة

أحكام فقهية معاصرة

 

          ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، 185]

 فرض الله الصيام على المقيم الصحيح البدن، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج، 78]

والله يريد من العبد أن يُقبل على الطاعة بحُبٍّ وشوق إليها، ويؤديها بحضورٍ و إقبال، فإن حصل معه مرض في جسمه حال دون الأداء، أو سفر مظنة المشقة فقد وضع عنه الأداء، ليستبدله في وقت آخر، ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف، 156].

وقد ذكر العلماء أموراّ كثيرة إن حصلت للصائم لا تفسد الصيام.

 منها: لو صبّ في إحليله ماءً  أو دهناً، وإن دخل حلقه دخان  بلا صنعه، ومنها التلفف بثوب مبتلٍّ للتبريد.

 ومن النوازل الفقهية الخاصة برمضان: القسطرة البولية، وأخذ الحقنة، و التنفس الصناعي.

فعلى قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة  لا تفطر القسطرة البولية خلافاً للسادة الشافعية، لأن القناة البولية ليست منفذاً إلى الجوف، وهذا هو المعمول على الراجح.

وينبغي للطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات خروجاً من الخلاف.

            وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنَّ إدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة لا يفطر.

           أما الإبرة فقد نشرت دائرة الفتوى المصرية بأن الحقن في الوريد أو العضل لا يفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء كانت للتداوي أو التغذية، أو التخدير.

           أما استعمال الأكسجين فقد ذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن المرضى الذين يحتاجون إلى غاز الأكسجين حال صيامهم، إذا كان به رذاذ فيكون مفطراً، ولا يصح الصيام به. وأجاب طالما أنَّ هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، و يصل للحلق فإنه مفطر. ويجب على المريض القضاء.

           وأشار إلى أن بخاخ الربو، سواء كان هوائياً او رذاذاً يفطر، لأنَّ الهواء محمَّل بمواد دوائية قد لا يدركها الانسان.

شفى الله كل مريض، وأعاننا على الصيام والقيام، و غض البصر وحفظ اللسان. آمين