المقال الثاني عشر من سلسلة فقه الطهارة للشيخ عمر حجازي – الأنجاس وتطهيرها

يقدم فضيلة الشيخ عمر حجازي شرحاً مبسطاً للفقه الحنفي، مقارناً في بعض المواقف بين أحكام المذهب الأساسية وأحكام الفقه الشافعي، ويعد الشرح مدخلاً مناسباً للمبتدئين في قراءة ودراسة الفقه، ولمن أراد الوقوف على أساسيات الدين وأحكام الشريعة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أتكلم في هذا المقال عن النجاسات وكيفية تطهيرها، وأتناول فيه النقاط الآتية:

أ – حكم إزالة النجاسة. ب – آلة التطهير. ج – أنواع النجاسة. د – كيفية تطهير النجاسة.


أ – حكم إزالة النجاسة:

تطهير النجاسة فرض من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. وهو شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.


ب – آلة التطهير:

الأصل في تطهير النجاسة هو الماء، ولو كان مستعملا. ويجوز رفع النجاسة بكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر، كالخل وماء الورد. أما المائع الطاهر الذي لا يقلع النجاسة، أو لا ينعصر بعصره فإنه لا يجوز التطهير به، وذلك كالزيت والحليب. [1]

وهناك مطهرات فرعية كثيرة غير الماء، نذكر منها ما يأتي:

1 – الدلك: إذا أصابت الخف أو الحذاء نجاسة لها جِرم غير مائعة، كالروث والعذرة، فجفت فدلك الخف والحذاء بالأرض طهر.

2 – المسح: المسح مطهر لكل صقيل لا مسام له تتشرب الأشياء المائعة، كالمرآة والظفر والعظم والزجاج ونحوها، فإذا أصابت هذه الأشياء نجاسة طهرت بالمسح.

3 – الجفاف: وذلك في الأرض خاصة، فإذا أصابت الأرض نجاسة، ثم يبست وذهب أثر النجاسة من لون وريح طهرت، وجاز الصلاة عليها، لكن لا يجوز التيمم منها؛ لأن الشرط في التيمم أن يكون الصعيد مطهرا.

4 – الفرك: وذلك في المني اليابس خاصة. فإذا أصاب المني البدن أو الثوب، فجف فإنه يطهر بفرك المني عنهما. [2]


ج – أنواع النجاسة:

تنقسم النجاسة إلى قسمين:

1 – نجاسة مغلظة: كالدم والغائط والبول والعذرة. ويعفى منها عن مقدار الدرهم، فإن زاد على ذلك لم تصح الصلاة. وقطر الدرهم العربي القديم (37 مم). [3]

2 – نجاسة مخففة: كبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، وكخرء الطير الذي لا يؤكل لحمه. ويعفى منها عن أقل من مقدار ربع العضو الذي أصابته النجاسة، كاليد والكم، والساق وما يغطيها من الثوب. [4]


د – كيفية تطهير النجاسة:

النجاسة نوعان: مرئية وغير مرئية.

1 – المرئية: وهي التي ترى بالعين بعد إصابتها للبدن أو الثوب، كالدم والعذرة. وهذه تغسل حتى تزول النجاسة وتذهب، فإذا زالت ولو بغسلة واحدة طهر البدن والثوب. ولا يضر بقاء أثر النجاسة بعد الغسل مرات عديدة، ولا يجب استعمال الصابون والماء الحار لإزالة هذا الأثر.

2 – غير المرئية: كالبول وعرق ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. وهذه تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارتها، وقد قدر الفقهاء ذلك بثلاث مرات؛ لأن غالب الظن بطهارة البدن أو الثوب يحصل بالغسل ثلاث مرات. ولا بد من عصر الثوب المغسول في كل مرة في هذا النوع من النجاسة حتى يطهر. [5]

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

________________________________________________________

[1]انظر: الغنيمي، عبد الغني، اللباب في شرح الكتاب /1/50/، والحصكفي، محمد علاء الدين، الدر المختار ص 46.

[2]انظر المرجعين السابقين /1/50 – 51/، وص 46 – 47.

[3]انظر: شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم، /12/11/ بترقيم الشاملة.

[4]انظر المرجعين السابقين /1/51 – 52/، وص 47.

[5]انظر المرجعين السابقين /1/53/، وص 48.