هل يمكن أن نقرأ أذكاراً إضافية في الصلاة؟

يجيب عن السؤال الشيخ أحمد الأحمد

السؤال

هل يمكن أن نقرأ أذكاراً إضافية في الصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد؛

التسبيح في الركوع والسجود سنة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. وواجب عند الحنابلة بتسبيحة واحدة، والسنة ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.
وتسبيح الركوع هو أن يقول: (سبحان ربي العظيم)، وتسبيح السجود هو أن يقول: (سبحان ربي الأعلى). وإن زاد (وبحمده) فيهما جاز لوروده في بعض الروايات، واستحبها المالكية والشافعية.

واستدلوا على سُنّيّة التسبيحات الثلاث بما رواه ابنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» [1]

والتسبيح فيه لا يتحدد بعدد، بحيث إذا نقص عنه يفوته الثواب، بل إذا سبَّح مرةً يحصل له الثواب، وإن كان يزاد الثواب بزيادته. والزيادة على هذه التسبيحات أفضل إلى خمس أو سبع أو تسع بطريق الاستحباب عند الحنفيَّة. وفي منية المصلي من كتب الحنفية: أدناه ثلاث، وأوسطه خمس، وأكمله سبع. [2]

وأدنى الكمال عند الشافعية في التسبيح ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل.
وهذا للمنفرد ولإمامِ قومٍ محصورين رضُوا بالتطويل، أما غيره فيقتصر على الثلاث، ولا يزيد عليها للتخفيف على المأمومين. [3]

والزيادة على التسبيحة الواحدة مستحبة عند الحنابلة، فأعلى الكمال في حق الإمام يزاد إلى عشر تسبيحات؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى – يعني عمر بن عبد العزيز – فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات). [4]
والسجود مثل الركوع فيما سبق. فيقال فيه ما قيل في الركوع، من حيث الصفة والعدد والاختلاف في ذلك.

الخلاصة:

فقد أجاز الجمهور الزيادة على ثلاث تسبيحات وهي أدنى الكمال، واختلفوا في حدِّ الزيادة على الثلاث فقيل خمس وقيل سبع وقيل إحدى عشرة كما تقدم.

وبعض العلماء لم يحدد الزيادة بعدد خصوصاً للمنفرد. قال الشوكاني: (والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد كلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل). [5]

فيجوز لك أن تزيد في تسبيحات الركوع والسجود حتى يرفع الإمام منهما وإن زادت عن إحدى عشرة تسبيحة. وعلى الإمام أن لا يطيل كما تقدم حتى لا يشق على المأمومين.

لكن يُبطِلُ الصلاة عند الشافعية تطويل الرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين؛ ويحصل تطويل الأوَّل بالزيادة على الذِّكْرِ الوارد فيه بقدر الفاتحة، وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير، ويستثنى من ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح، فلا يضُرُّ مطلقاً.

وأخيراً أخي السائل يجب عليك أن تتفقه في أحكام الصلاة حتى لا تضيع جهودك سدى في أهم الفرائض  على الإطلاق بعد الشهادتين. إهـ .



تمت الإجابة عن السؤال من قبل الشيخ أحمد الأحمد، وراجعها الشيخ د. محمد أبو بكر باذيب.



الشيخ أحمد الأحمد عالم إسلامي من علماء سورية، حائز على شهادة معهد الفتح الإسلامي للعلوم الإسلامية والعربية في دمشق، وليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر، ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق، ودبلوم لغة عربية من جامعة دمشق، والماجستير في العقيدة من جامعة بيروت الإسلامية (دائرة الفتوى).
تتلمذ على أكابر علماء الشام ومشايخها: كالشيخ عبد الرزاق الحلبي، والشيخ محمد أديب الكلاس، والعارف بالله محمود الشقفة رحمهم الله.
درّس علوماً شتى بين شرعية ولغة عربية، ولديه خبرة واسعة في الإرشاد والتوجيه. يقوم بالتدريس في دار الفقهاء تركية، ويدرّس في معاهد محمود أفندي في إستانبول، ويدرس في معهد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للعلوم الشرعية والعربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سنن أبي داود، (886). سنن الترمذي، (261) واللفظ له.
[2] رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، 1/ 320.
[3] المجموع للنووي، 3/ 370.
[4] سنن النسائي، 2/ 225.
[5] نيل الأوطار، الشوكاني، 2/ 275.