هل تُؤدَّى صلاةُ الفجر بعد طلوع الشمس؟
يجيب عن السؤال الشيخ أحمد الأحمد
السؤال
هل يمكنني أداء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس إذا استيقظت متأخرًا؟
الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(الفجر يدخل وقته ظهور الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس) (1)؛
فقد جاء في الحديث الصحيح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
(وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ). (2)
وفي المذهب الشافعي يجوز أن تصلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، لمن نسيها، أو نام عنها، ولم يستيقظ قبل طلوعها، لكنها تعتبر قضاء لا أداء.
ثم إن كان قد أتم ركعة اعتبرت أداء لا قضاء، وإن طلعت قبل أداء ركعة تامة اعتبرت قضاء؛ ورد في أسنى المطالب: (وَلَوْ أَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً لَا دُونَهَا فَالْكُلُّ أَدَاءٌ)؛ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَدُونَهَا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ؛ إذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي كَالتَّكْرِيرِ لَهَا؛ فَجَعَلَ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا، بِخِلَافِ مَا دُونَهَا. (وَبِإِخْرَاجِ بَعْضِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ يَأْثَمُ لِحُرْمَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَدَاءً فِيمَا ذَكَرَ) إهـ (5).
(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ). (6).
وفي الختام أوصي الأخ السائل بأن يحافظ على الصلاة في وقتها فالله لم يقل: صلوا بل قال: {أقيموا الصلاة}، وصلاتها في أوَّل وقتها من إقامة الصلاة.
………………………………………………
(1) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي. 1/107.
(2) صحيح مسلم: 173-1331 .
(3) الماوردي في الحاوي الكبير: 2/ 32.
(4) صحيح البخاري: 120، وصحيح مسلم: 1312- [161-607].