مقتطفات | مما يكره للمصلي فعله | الشيخ محمود دحلا

  • يكره للمصلي:
  • “أن يَسْدِلَ ثوبه «لنهيه ﷺ عن السَّدْلِ» وهو أن يجعله على رأسه ويرسل أطرافه من جوانبه؛ لأنه من صنيع أهل الكتاب”

السّدل قسمان: إما أن يجعل الثوب على الرأس ويُرخيه على جسمه دون إدخال اليدين في الكمين، أو أن يجعل الثوب على الكتفين كبعض من يلبس العباءات دون إدخال اليدين في الكمين فهذا يسمى سِدْلاً، أو أن يضع على كتفيه ثوباً كبعض طلاب العلم يضع (حطّة.. غترة.. شماغ.. قضاضة..) إذا أراد الصلاة إما أن يلفّه على رقبته أو أن يضعه جانباً قبل أن يدخل في الصلاة.

  • “أو يُقعِي، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: «نهاني خليلي ﷺ  عن ثلاث: عن أن أنقر نقر الديك، أو أُقعي إقعاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب»، والإقعاء أن يقعد على إليتيه، وينصب فخذيه، ويضم ركبتيه إلى صدره، ويضع يديه على الأرض”.
  • “أو يلتفت «لأنه ﷺ نهى عن الالتفات في الصلاة، وقال تلك خلسةٌ يختلسها الشيطان من صلاتكم»”. 
    وقد قسمت سابقاً الالتفات في الصلاة:
    – التفاتٌ مبطل للصلاة: أن يتوجه بصدره يميناً أو يساراً ويترك التوجه بصدره إلى القبلة (التفاتٌ بالصدر وهو مبطل للصلاة).
    – التفاتٌ مكروه: الصدر ثابت ويلتفت برأسه (وهو المعنيُّ هنا).
    – التفاتٌ لا بأس به: الصدر ثابت والرأس ثابت لكنه ينظر بموق عينه يميناً ويساراً.
  • “أو يتربّع بغير عذرٍ؛ لأنه يَخِلّ في القعود المسنون” يعني عوضاً عن أن يجلس الجلسة المسنونة في القعود الأول أو القعود الأخير، قعد متربعاً، وسمي تربعاً لأن الساقين من الفخذين تشبه 4. ” ولأنها جِلْسة الجبابرة، حتى قالوا يكره خارج الصلاة أيضاً وقال في المراقي: والمعتمد أنه غير مكروه خارجها لأن جلّ قعود النبي ﷺ كان التربّع”.
  • أو يقلِب الحصى؛ لأنه عبث، إلا لضرورة لقوله ﷺ «يا أبا ذر مرةً أو ذر»” أي اقلب الحصى مرة واحدة أو دع ولا تقلب الحصى.
    ضبط المحقق يُقلّب فيه نظر: (يُقلّب بالتشديد) تشمل المرات، أما (يَقلِب بالكسر) تشمل مرة،  يعني عند الضرورة مرة فإذا لم يوجد ضرورة وقلب هذه تكون مكروهة، فلذلك ينبغي أن تضبط (أو يَقلِب الحصى).