مقتطفات | لم يجز شراء ما باع بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد الثمن | د. محمد خالد الخرسة

بسم الله الرحمن الرحيم

  • ولم يجز شراء ما باع بالأقل من قدر الثمن الأول قبل النقد، أي نقد الثمن الأول، بأن باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه بخمسة، لم يجز للربا؛ لأنه بقي في ذمته الثمن الأول.

بعتك انا هذا الجوال بعشر دراهم، أنت قبضته مني ولكن لم تعطني الثمن بعد، ثم جئت وقلت: تشتريه مني؟ قلت نعم أشتريه بخمسة (بعتني إياه بخمسة وأعطيتك خمسة، ويقي لي في ذمتك خمسة من الثمن الأول) هذا احتيال.

أنت بحاجة الخمسة فقط، وبقي الثمن الأول في حقه. (هذا بيع العِيْنَة) لا يجوز للربا، يعني أنا عاد إلي عين مالي (بعت بعشرة واشتريت بخمسة، مالي الذي كان عندي رجع إلي)، وهذا الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، أنا بعته ولم يعطني الثمن، أنا لي في ذمته الثمن، لم يدخل في ضماني (لم أقبضه بعد) فلما عاد إلي، عاد إلي عين مالي بالصفة التي خرج منها (رجع إلي هذا الشيء وفوقه مال).