مقتطفات | عين الربا صاعين بصاع ولو كان رديئاً بجيد | د. محمد خالد الخرسة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

  • النبي ﷺ أوتي له بتمر من خيبر، تمر جنيب (أي منقّى، قد نُقّيَ من الرديء وجنّب الجيد)، فقال ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، وإنما نعطي الصاعين من الرديء بصاع من هذا، فقال ﷺ هذا عين الربا، أن تعطي صاعين وتأخذ صاعاً، ولو كان هذا رديئاً، ولكن بع واشتر، تبيع الرديء وتشتري الجيد.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ عند ذلك: أَوَّه أَوَّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري
عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه «أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» رواه البخاري ومسلم والدارمي.

 

  • قال: ويعتبر التعيين لا التقابض في غير الصرف:

يعني أنا عندي قمح وأنت عندك قمح، وضعت أمامك قيس القمح، وقلت بعتك هذا القمح بذاك الكيس الذي عندك بالتساوي، أو بالشعير مثلاً، عيّنا ولم نتاقبض، يكفي التعيين في غير المال، (المال لا يتعين إلا بالقبض) فلو أنا أخرجت 100$ وقلت لك اصرف لي هذه، وأنت أخرجت 500 ليرة تركي، وقلت هذا مقابل الـ 100$، هل يجوز تغييره أم لا؟ ممكن أن أعطيك 100$ غير هذه، أدخلها وأعطيك غيرها لا مشكلة؛ لأنها لم تتعين.