مقتطفات | عقد الأعمى بيعاً وشراءً وخيار الرؤية | د. خالد الخرسة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

  • وصح عقد الأعمى بيعاً أو شراءً، وسقط خيار الرؤية بجسّ المبيع إذا كان مما يُعرف به بالجسّ، وشمّه إذا كان مشموماً، وذوقه إذا كان مطعوماً، وفي العقار والشجر والعبد وكل مالا يُعرف بالجسّ والشمّ والذّوق يوصف له بأبلغ ما يمكن، هذا إذا وُجِد الجسّ ونحوه قبل شرائه، فلو بعده يثبت له الخياربها إلى أن يرضى بقولٍ أو فعلٍ.

وصح عقد الأعمى بيعاً أو شراءً – يصح بيع الأعمى وله خيار الرؤية، لكن هو أعمى لا يرى كيف يسقط خياره؟ –  وسقط خياره بجسّ المبيع – أن يمسّه لأنه سيكون إدراكه بالحواس الأخرى غير حاسة البصر – إذا كان مما يُعرف به بالجسّ، وشمّه إذا كان مشموماً، وذوقه إذا كان مطعوماً كذلك، وفي العقار والشجر والعبد وكل مالا يُعرف بالجسّ والشمّ والذّوق – كالعقار والشجر والعبد… – يوصف له بأبلغ ما يمكن – بالوصف – هذا إذا وُجِد الجسّ ونحوه قبل شرائه، فلو بعده – بعد الشراء – يثبت له الخياربها إلى أن يرضى بقولٍ أو فعلٍ – يعني إذا وُجد الجسّ قبل الشراء لم يسقط بعد، متى؟ بعد الشراء، خيار الرؤية يثبت بعد العقد.