مقتطفات | طهارة الآبار | الشيخ محمود دحلا

بسم الله الرحمن الرحيم

  • فصلٌ في مسائل الآبار:
قبل أن نقرأ في مسائل الآبار،  [طهارة الآبار استحسان، والقياس ألا تطهر]، لأننا إذا نزحنا دلواً من البئر، باقي الماء نجس، دخل ماء طاهر على الماء النجس فتنجس وهكذا.. حتى لو سلّمنا جدلاً أننا نزحنا كل الماء (أرض البئر، أطراف البئر، طين البئر) نجس، جاء ماء جديد، فدخل الماء الطاهر على الماء النجس فتنجس،
فطهارة الآبار استحسان، أي على خلاف القياس، والقياس ألا تطهر، إلا أننا تركنا القياس لأجل الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
  •  إذا وقعت في البئر نجاسة، فأُخرجت ثم نُزِحت طَهُرَت..

في البئر: ينبغي أن تقيد البئر هنا بالبئر الصغيرة ولكنه تركها مطلقة لأنك قد علمت سابقاً الفرق بين البئر الصغيرة والكبيرة، فصار الآن يخاطب طالب علم ذا فهم، هذا شيء تعرفه لا يشرحه لك.

نُزِحت: نزحت أي البئر، وهنا أُسند النزح إلى البئر، والبئر لا تُنْزح وإنما الذي يُنزح ماؤها، فهذا مجاز مرسل، أطلق المحل وأراد الحال، (مجاز مرسل علاقته المحلية)..
إذا وقعت في البئر نجاسة، فأُخرجت ثم نُزِحت طهرت، والقياس ألا تطهر
لأنه إذا تنجس الماء تنجس الطين، فإذا نُزح الماء بقي الطين نجساً، فكلما نبع الماء نجّسه، لكنّا خالفنا القياس بإجماع السلف، وماروي عنهم من الآثار غير معقول المعنى فالظاهر أنهم قالوه سماعاً، يعني السلف إذا تكلموا في كلام لا مجال للاجتهاد فيه، ليست هناك قياس في المسألة (مقيس ومقيس عليه)، إذن لابد أنهم سمعوا ذلك عن رسول الله ﷺ، يعني يريد أن يقول إجماعهم هذا دليل على وجود دليل..