مقتطفات | حكم الأكل والكلام والقراءة من المصحف في الصلاة | الشيخ محمود دحلا

 

  • “وإنْ أكلَ أو شربَ أو تكلّمَ أو قرأ من المصحف فسَدَت صلاته” 

    هذا الكلام يحتاجح إلى تفصيل:

  • قال “وإن أكَلَ”: الأكل قسمان: قسم من خارج الفم، وقسم من داخل الفم.
    – الأكل من خارج الفم مُسفدٌ للصلاة ولو قليلاً.
    – أما داخل الفم: فيه أوجه:
    1- إن كان كثيراً بعملٍ كثير (تبطل الصلاة).
    2- إن كان كثيراً بعملٍ قليل (تبطل الصلاة).
    3- إن كان قليلاً بعملٍ كثير (تبطل الصلاة).
    4- إن كان قليلاً بعملٍ قليل (يكره).
    والحد الفاصل ما بين القليل والكثير قدر الحمِّصة.
    مثال:
    2- إن كان كثيراً بعملٍ قليل: ضرس مجوّف دخل فيه الطعام قدر الحمِّصة أخرجه وابتلعه ولو بعمل قليل (بطلت صلاته).
    3- إن كان قليلاً بعملٍ كثير: ما دون الحمِّصة، أخرجه ومضغه ثم ابتعله (بطلت صرته ل للأكل بل للحركات).
    4- إن كان قليلاً بعملٍ قليل: ما دون الحمِّصة ابتعلهم مرةً واحدة (مكروه).
  • قال “أو شرب”:
    شرب قطرة ماء من أثر الوضوء نزلت إلى فمه.
  • قال “أو تكلم”:
    إن تكلم بكلمة غير القرآن أو الدعاء، أو دعاء بما يشبه كلام الناس (تبطل الصلاة).
    مثال: عطَسَ الإمام فقال له يرحمك الله (بطلت صلاته)، فقال جاره بطلت صلاتك (بطلت صلاة الإثنين)، فقال الثالث الحمد لله أنا ما تكلمت (بطلت صلاة الجميع).
  • قال “أو قرأ من المصحف فسد صلاته”: القرءاة من المصحف فيها خلاف.
  • ننظر لكلام المؤلف: قال “أما الأكل والشرب فلأنه عملٌ كثيرٌ ليس من الصلاة” – هذا التعليل يصلح على بعض التفاصيل التي ذكرناها لا على كلها، ولعله أراد كلمة شرب كأس بأن يأخذ كأس ماء ويشربها…. – “وأما الكلام لقوله «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»، وأما القراءة من المصحف فمذهب أبي حنيفة” – يعني فالقول بالفساد مذهب أبي حنيفة هكذا التقدير – “وعندهما” – أي عند الصاحبين لا تفسد الصلاة القراءة من المصحف – “لأن النظر في المصحف عبادة فلا يُفسدها إلا أنه يكره؛ لأنه تشبّهٌ بأهل الكتاب، وله – أي دليل الإمام – إن كان يحمله فهو عملٌ كثير؛ لأنه حملٌ وتقلّب الأوراق، وإن كان على الأرض فإنه تعلّم وإنه عملٌ كثير فيفسدها – أي التعلم في الصلاة يبطلها – كما تعلم من غيره – كما لو ردك أجنبي وأنت في الصلاة وهو خارجها –
  • فماذا نصنع أمام هذا الخلاف؟
    الفرض نَحتاطُ فيه كلَّ الاحتياط، فلا تقرأ من المصحف لا إن كنت إماماً ولا إن كنت منفرداً، أما أمر النوافل واسع، فلو فرأ في النافلة من المصحف نسكت عنه على أقل تقدير لأنه يدخل تحت أمرٍ مختلفٍ فيه، والأفضل أن يكون الإمام حافظاً مُتقناً حتى يتفرغ للخشوع والتفكر في المعاني.