مقتطفات | الأحكام التي تتعلق بالأوقات تتعلق بآخر الأوقات | الشيخ محمود دحلا
بسم الله الرحمن الرحيم
- ولو مسحَ مسافرٌ ثم أقامَ بعد يومٍ وليلةٍ نزعَ، ولو مسحَ مقيمٌ ثم سافرَ قبلَ يومٍ وليلةٍ تمّمَ مدّةَ المسافرِ:
هذه مسألة جميلة، أوسع مما نحن فيه في قضية المسح على الخف، بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأوقات تتعلق بآخر الأوقات، العبرة لآخر الوقت، في ترتّ الأحكام أو سقوط الأحكام. مثلاً:
– امرأة لم تصلي الظهر، قبل خروج الوقت بقليل حاضت، هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ لا تقضيها.
– امرأة حائض، وقبل أن يخرج الوقت وجدت ما يسع الغسل والتحريمة، ولم تصلي، ماذا تصنع؟ تقضي هذه الصلاة؛ لأن العبرة لآخر الوقت.
– إنسان مسافر، لم يصلّ الظهر، قبل أن يمضي الوقت بقليل أقام وفاتته الصلاة، يقضي ركعتين أم أربع ركعات؟ يقضي أربع ركعات؛ لأنه في آخر الوقت كان مقيماً، والعكس صحيح.
- وهذه المسألة التي بين أيدينا:
– في أول الوقت كان مسافراً، وفي آخر الوقت أقام – المقصود هنا بآخر الوقت: آخر ما يجوز فيه المسح بدار الإقامة، أي قبل مضيّ 24 ساعة – مالحكم؟ أتم 24 ساعة.
– وإن كان مقيماً، قبل مضيّ 24 ساعة سافر، ما الحكم؟ تترتّب عليه أحكام السفر (يمسح ثلاثة أيام ولياليها).
إذن العبرة لآخر الأوقات.