مقتطفات | الأحكام التي تتعلق بالأوقات تتعلق بآخر الأوقات | الشيخ محمود دحلا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

  • ولو مسحَ مسافرٌ ثم أقامَ بعد يومٍ وليلةٍ نزعَ، ولو مسحَ مقيمٌ ثم سافرَ قبلَ يومٍ وليلةٍ تمّمَ مدّةَ المسافرِ:

هذه مسألة جميلة، أوسع مما نحن فيه في قضية المسح على الخف، بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأوقات تتعلق بآخر الأوقات، العبرة لآخر الوقت، في ترتّ الأحكام أو سقوط الأحكام. مثلاً:

– امرأة لم تصلي الظهر، قبل خروج الوقت بقليل حاضت، هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ لا تقضيها.

– امرأة حائض، وقبل أن يخرج الوقت وجدت ما يسع الغسل والتحريمة، ولم تصلي، ماذا تصنع؟ تقضي هذه الصلاة؛ لأن العبرة لآخر الوقت.

– إنسان مسافر، لم يصلّ الظهر، قبل أن يمضي الوقت بقليل أقام وفاتته الصلاة، يقضي ركعتين أم أربع ركعات؟ يقضي أربع ركعات؛ لأنه في آخر الوقت كان مقيماً، والعكس صحيح.

  • وهذه المسألة التي بين أيدينا:

– في أول الوقت كان مسافراً، وفي آخر الوقت أقام – المقصود هنا بآخر الوقت: آخر ما يجوز فيه المسح بدار الإقامة، أي قبل مضيّ 24 ساعة – مالحكم؟ أتم 24 ساعة.

– وإن كان مقيماً، قبل مضيّ 24 ساعة سافر، ما الحكم؟ تترتّب عليه أحكام السفر (يمسح ثلاثة أيام ولياليها).

إذن العبرة لآخر الأوقات.