ما حكم كشف الوجه للمرأة أو هل النقاب فرض؟
يجيب عن السؤال الشيخ عبد السميع الياقتي
السؤال
ما حكم كشف الوجه للمرأة أو هل النقاب فرض؟
الجواب
التفصيل و البيان :
و أما حكم كشف الوجه فهناك تفصيل و اختلاف بسيط عند علماء الشافعية:
فالقول الأول:
هو أن الوجه ليس بعورة فيجوز لها كشفه، و لكن هذا القول مقيدٌ بأمن الفتنة، أما عند وجود الفتنة أو علم المرأة بمن ينظر إليها من الرجال فيلزمها ستر وجهها كاملاً .
القول الثاني:
هو أن وجه المرأة عورة ويلزمها ستره، وهو القول المعتمد ، و حملوا قولَ المتقدمين بأن الوجه (ليس بعورة) على الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فهو عورة
قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : ( و عورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها و كفيها ظهراً و بطناً إلى الكوعين، أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها ) (6)
و خلاصة الحكم :
أما عند عدم الفتنة أو عدم وجود من ينظر إليها من الرجال فيجوز كشفه
– و هنا يتبغي التنبيه على أمر مهم و هو : أنه لابد من معرفة حدود الوجه عند كشفه في حال أمن الفتنة و عدم نظر الرجال ..، و حدود الوجه: هو من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً ،و أما عرضاً فهم ما بين شحمتي الأذنين. فلا يجوز الزيادة على ذلك كإظهار أسفل الذقن أو جزء من الرقبة و غير ذلك.
بناء على ما سبق:
يمكنك أختي أو ابنتي الكريمة أن تختاري أحد القولين، و لكن مع مراعاة موضوع الفتنة و نظر الرجال و عدم وضع ما يلفت النظر و يثير الفتنة، كمواد الزينة و التجميل و غير ذلك، و ينبغي كذلك مراعاة حدود الكشف للوجه بأن لا يزيد عن الحد الشرعي، و هذا كما قلنا في حالة عدم وجود الفتنة أو من ينظر إليك من الرجال و لا يراعِ حكم غض البصر كما أمر الله تعالى.
وكذلك يجوز لك كشف الوجه للحاجة إلى ذلك كإثبات الشخصيةأو العلاج أو لظروف عمل أو دراسة بقدر الحاجة ، و الله أعلم
المصادر و المراجع :
2- المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام الشيرازي، دار الكتب العلمية، [1\124]
3- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للإمام النووي ، دار الفكر ،ط 1 صفحة (204)
5- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام شمس الدين الرملي ، دار الفكر، بيروت [2\457]
6- شرح ابن قاسم الغزي المسمى : القول المختار في شرح غاية الاختصار،دار الفجر ،ط 1، ص(61)
7- حاشية الجمل على شرح المنهج ـ للشيخ سليمان الجمل، [1 / 411] .
8- كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني، [12\31].