سلسلة أحكام الصيام وزكاة الفطر | المقالة السابعة | د. خالد الخرسة

 

              •  ما يفسد الصوم ويجب فيه القضاء مع الكفارة:  

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

 فهناك أفعال إذا فعل الصائم شيئاً منها طائعاً متعمداً غير مضطر لزمه القضاء و الكفارة

      • فلا بد للزوم القضاء و الكفارة من شروط هي:
  1.  فعل الصائم _ أي قصده الفعل _ فإذا لم يفعل لا يلزمه القضاء ولا الكفارة.
  2. كون الصائم مكلّفاً، فإذا كان صبياً أو مجنوناً لا يلزمهما الكفارة.
  3. تبييت النية، فمن لم يبيت النية لا يلزمه الكفارة، كمن صام يوماً من رمضان ونوى قبل الزوال ثم أفطر لا يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين أبي يوسف ومحمد.
  4. كون المفسد في أداء رمضان، فإن الصائم إذا أفسد قضاء رمضان أو غير رمضان لا يلزمه الكفارة.
  5. عدم طرو المبيح للفطر بعد ارتكاب المنافي، كامرأة أفسدت صومها عمداً ثم حاضت في ذلك اليوم، أو نفست، أو مرضت مرضاً يبيح الفطر، أو أفطر رجل عمداً ثم مرض في ذلك اليوم مرضاً مبيحاً لا يلزمهما الكفارة.
    أو رجل صام يوماً من رمضان ثم سافر فأفطر، لا يلزمه الكفارة لطرو المبيح وهو السفر، أما لو أفطر ثم سافر طائعاً اتفقت الروايات على عدم سقوط الكفارة.
  6. الطواعية وعدم الإكراه.
  7. العمد فلا تلزم الكفارة الناسي والمخطئ.
  8. عدم كون الصائم مضطراً للفطر، فالمضطر لا كفارة عليه.

 

      • والأفعال التي تفسد الصوم وتجب فيها الكفارة مع القضاء:
  1. إذا أكل الصائم غذاء يميل إليه الطبع، وتنقضي به شهوة البطن.
  2. إذا أكل الصائم دواءً لغير عذر شرعي.
  3. إذا شرب ماءً أو شراباً غيره.
  4. إذا جامع زوجته في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
  5. إذا ابتلع مطراً دخل إلى فمه.
  6. إذا أكل الحِنطة أو قضمها بأطراف أسنانه، ووجد لها طعماً في حلقه.
  7. إذا ابتلع حبّة حِنطة بدون قضم، أو ابتلع حبة سمسمة من خارج فمه.
  8. إذا أكل الملح القليل.
  9. إذا دخّن سيجارة أو أركيلة.
  10. إذا أكل الطين المعتاد أكله، أو أكل الطين الذي يؤكل للدواء.

      • ما هي الكفارة:
  • إعتاق رقبة ليس بها عيب، ولو كانت غير مؤمنة، ولو صغيراً رضيعاً.
  • إن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق.
  • إن لم يستطيع الصوم لمرض أو كبر أطعم ستين مسكيناً ، ولا يشترط اجتماعهم يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو غداءين، أو عشاءين، أو عشاء وسحوراً، أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو شعير أو قيمته.

      • هل تكفي كفارة واحدة عن عدة أفعال:
  • تكفي كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام، ولم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح مع لزوم قضاء تلك الأيام.
    فإن تخلل التكفير بين الوطأين أو الأكلتين لا تكفي كفارة واحدة.

 

      • دليل وجوب الكفارة:
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي «أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ،أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً» أخرجه مسلم و أبو داود.

 

وفقنا الله وإياكم إلى صيام مقبول وذنب مغفور