سلسلة أحكام الصيام وزكاة الفطر | المقالة الخامسة | د. خالد الخرسة



        •  أنواع الصوم الذي يحتاج للنية والذي لا يحتاج وما لا يفسد الصوم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد وآله و صحبه أجمعين.

أما بعد :

فصوم الفرض هو صوم شهر رمضان أداء  وقضاء و المنذور وصوم الكفارات

ككفارةُ اليمين وكفارةُ الظِّهَار وقتلُ الخطأ وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام وكفارة الإفطار في رمضان.

وقد ذكر الله كفارة الظهار في سورة المجادلة، وكفارة القتل الخطأ في سورة النساء وكفارة اليمين في سورة المائدة، وجزاء الصيد في سورة المائدة، وفدية الأذى في الرأس في سورة البقرة.

 

        • والصيام بالنسبة لتعيين النية لما يصومه و تبييتها قسمان:

 1.القسم الأول:

الذي لا يشترط فيه تعيين النية  ولا تبييتها هو أداء رمضان وأداء النذر المعين زمانه _ كمن قال: لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة _ وأداء النفل؛ فيصح صومه في هذه الثلاثة بنية مبيتة من الليل أي من بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار، عازما بقلبه صوم غد، وليس النطق باللسان شرطا.

 ونصف النهار من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى، بشرط أن لا يوجد قبل النية ما ينافي الصوم كأكل و شرب و جماع ولو ناسيا، فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز.

 ويصح أيضا أداء رمضان و النذر المعين والنفل بمطلق النية من غير تقييد بوصف للمعيارية، وبنية النفل  ولو كان الذي نواه مسافرا أو مريضا في الأصح.

2.القسم الثاني:

الذي يشترط فيه تعيين النية و تبييتها:

هو قضاء رمضان، وقضاء ما أفسده من نفل، و صوم الكفارات بأنواعها، و النذر المطلق.

فتتأدى بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر، ويشترط الدوام على النية لمن بيتها حتى يدخل الفجر، فلو رجع عن نيته ليلا قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها، ولا يصير صائما.

 

        • مالا يفسد الصوم:

الفساد والبطلان في العبادة سيان.

 قد يدخل الطعام إلى الجوف ناسياً أو مخطئاً أو عامداً، فنسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة، والمخطئ هو الذّاكرُ للصوم غير القاصد للفطر، بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء إلى جوفه.

والمكره والنائم حكمهما كالمخطئ.

 – فمن أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفسد صومه و يتم صومه، قال «إذا نَسِيَ فَأكَلَ وَشَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَهُ فإنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه البخاري .

– ومن رأى ناسياً إن كان له قدرة على الصوم إلى الليل يذكره به من رآه يأكل، ويكره عدم تذكيره، و إن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره.

– ومن ادّهن أو اكتحل لا يفسد صومه، ولو وجد طعمه في حلقه، أو لونه في بزاقه.

– ومن احتجم لم يفسد؛ «لأنّه احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهُوَ صَائِمٌ» أخرجه البخاري.

– ومن نوى الفطر ولم يفطر لا يفسد صومه، ومن دخل حلقه دخان بلا صنعه لا يفسد، ومن أدخل حلقه دخاناً بصنعه فَسُدَ صومُه سواء كان دخان عنبرٍ أو عودٍ أو غيرهما، و هو يختلف عن شمّ الطّيْب لوجود الفرق بين هواء التّطيّب وبين جوهر الدخان الذي وصل إلى جوفه.

– ومن أصبح جنباً _ ولو استمر يوماً بلا غسل_ لا يفسد صومه.

– ومن صب في إحليله ماءً أو دهناً لا يفسد.

– أو خاض نهرا فدخل الماء أذنَه، أو حكَّ أذنَه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مراراً إلى أذنه.

– أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه  عمداً و ابتلعه.

– أو غلبه القيء و عاد بغير صنعه و لو ملأ فمه في الصحيح، أو استقاء أقل من ملئ فمه على الصحيح و لو أعاده.

– أو أكل ما بين أسنانه و كان دون الحمّصة، أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت و لم يجد لها طعماً في حلقه.

– ولا يفسد الصوم بالإبرة سواء تعطى في الجلد أو في الشريان .

                      

جعل الله صيامنا مقبولاً وذنبنا مغفوراً