هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان؟ وماذا عليها لو أفطرت؟

يجيب عن السؤال الشيخ د. محمد محمد فايز عوض


السؤال

هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان؟ وماذا عليها لو أفطرت؟

الجواب

باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد؛
      فإن الله تعالى فرض على جميع المكلفين صوم شهر رمضان، ومن يسر الشريعة الإسلامية أن راعت ظروف المكلفين من صحة و مرض و إقامة و سفر فرخصت للمريض و المسافر الفطر في رمضان مع وجوب القضاء بعد ذلك قال تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة البقرة: 185].

      وقد أجمع العلماء أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه ،

لكن هل تجب عليهما الكفارة مع القضاء؟

إذا أفطرت الحامل أو المرضع، فهي إما أن تفطر خوفاً على نفسها، أو خوفاً على طفلها.
  1. فإن أفطرت خوفاً من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر.
    ودليل ذلك ما ورد في السنة من حديث أنس الكعبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ » [سنن أبي داود والترمذي] [1].  أي خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء.

  2. وإن أفطرت خوفاً على طفلها، وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاطه إن صامت، أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولد إن صامت، وجب عليها والحالة هذه القضاء والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته.
    ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز
      “قال العمراني (في البيان) “والدليل على ما ذكرناه: ما روي عن ابن عباس، وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأرضاهم: أنهما قالا: (الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما.. أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا” [2]. ولا يعرف لهما مخالف.” [3]
      والأَوْلَى في مثل هذه الحالة اتباع ما يرشد إليه الطبيب المختص الثقة والأخذ بقوله في الصيام أو الفطر، وقد وردت الرخصة بذلك ولله الحمد والمنة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

تمت الإجابة عن السؤال من قبل الشيخ د. محمد فايز عوض، وراجعها الشيخ د. محمد أبو بكر باذيب.

أ. د. محمد فايز عوض عالم إسلامي من علماء سورية، حائز على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من الجامعة الإسلامية في باكستان. له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.
درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، وكذا جامعة السلطان محمد الفاتح في تركيا إلى الآن..
وهو عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..
من مشايخه الذين قرأ عليهم: والده الشيخ محمد عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، والشيخ ممدوح جنيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سنن أبي داود (2408). وسنن الترمذي (715).
[2] البيهقي، السنن الكبرى (8173). وابن الجارود، المنتقى من السنن المسندة (418).
[3] النووي، المجموع شرح المهذب 6/ 267، يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 3/ 474. محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2/ 175. مصطفى سعيد الخن ومصطفى البغا و علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 2/ 94.