هل أستطيع العمل في سوبر ماركت يبيع منتجات محرمة؟

يجيب عن السؤال الشيخ محمد أبو بكر باذيب  

السؤال

هل أستطيع العمل في سوبر ماركت يبيع منتجات محرمة؟

الجواب

 

بسم الله والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛

فإن الأصل في العمل هو الجواز والإباحة، وهو داخل في عموم قوله تعالى:
{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ..} الآية [التوبة: 105]،

بل يرتقي إلى الندب فالوجوب بحسب اختلاف حالات الناس في الاكتساب وسد الحاجة والعوز. والعمل شريف، لا يمنع منه أحدٌ أحداً.

ولكن الشرع قيد العمل بقيود أهمها أن لا يرتبط ذلك العمل بما حرمه الله من بيع محرمات كالخمور ولحم الخنزير وما إلى ذلك، أو المعاملات المشبوهة كالعمل في البنوك والمصارف الربوية،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) رواه أبو داود(1)

وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

(قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها)(2).

وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له [ترمذي 1295].

قال الإمام ابن رسلان الشافعي في (شرح سنن أبي داود): “ويدخل في البائع من يعرضها للبيع وإن لم يتول عقد البيع”(3).

 

فعلم من هذه الأحاديث الشريفة، أن كل عمل محرم أو دخل فيه تعامل محرم وجب على المسلم الابتعاد عنه والتنزه منه، حتى لا يأكل إلا حلالاً، ولا يتلبس بتلك المعاملة المحرمة فيأثم وتدخل الشبهة في مطعمه وكسبه والعياذ بالله.

وقد يتلبس بعض المسلمين بهذه الأمور ويكون الخروج منها عسراً وصعباً عليهم لانقطاع مورد رزقهم، ولكن المسلم القوي الإيمان التائب من ذنبه لا يبالي بما فقد وخسر لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: “بلغني أنه ليس أحد يدع من الدنيا شيئا إلا عوضه الله خيرا من ذلك”(4).

نسأل الله تعالى أن يرزقنا من واسع فضله، ولا يحوجنا إلى أي عمل فيه حرام أو شبهة الحرام، وأن يوفق المسلمين للأعمال التي ترضيه، والحمدلله رب العالمين.

 

 

الهوامش:

1- سنن أبي دداود، الحديث رقم 3488.

2- صحيح البخاري، حديث رقم 2233، صحيح مسلم، حديث رقم 1582.

3- شرح سنن أبي داود لابن رسلان: 15/ 155.

4- البيهقي، شعب الإيمان: 7/ 499.