ما هو حق الرجل على زوجته؟

يجيب عن السؤال  الشيخ  محمد فايز عوض

السؤال

ما هو حق الرجل على زوجته؟

الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالعلاقة الزوجية علاقة عظيمة حفظها الشرع، وجعل لها ما يحوطها ويحميها؛ ذلك لأن الزواج من المطالب الشرعية، ولذلك جاءت النصوص للحث عليه والترغيب فيه.
ولا شك في أن الشرع قد جعل للرجل حقوقا وواجبات تليق به، كما جعل للمرأة حقوقا وواجبات تليق بها، وهما يختلفان في ذلك باختلاف الطبيعة التي خلق عليها كل منهما،
 وقوامة الرجل على المرأة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهي قوامة تكليف ومسؤولية أمام الله عز وجل، وليست لتشريف الرجل على المرأة، وهي أيضا للترتيب وتدبير أمور الأسرة، وليست للتسلط على المرأة وإذلالها، فعلى هذا المعنى الشرعي ينبغي أن يفهم أمر القوامة.
ومعنى قوامة الرجل على الزوجة أن يحفظها ويصونها، وأن يدبر أمرها.
أسباب قوامة الرجل على امرأته:

 وقد جعل الله تعالى القوّامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهما الله في قوله تعالى «ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ »   [البقرة: 34].

فالسبب الأول لقوامة الرجل على المرأة: أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعط النساء، فمن أجل ذلك تفاوتت التكاليف والأحكام الشرعية في الحقوق والواجبات.

والسبب الثاني لقوامة الرجل على امرأته: بما أنفق عليها، من المهر والتكاليف الأخرى والنفقة اليومية الدائمة عليها.

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى- بعد أن قرر أفضلية الرجال على النساء، وأن هذه الأفضلية كانت لهذين السببين، قال: “ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن”([1]).

أي فائدة تفضيل الرجل على المرأة تعود على المرأة لأنها تُحفظ وتُصان ويُنفق عليها وتُكف ويزال عن كاهلها قضية العمل خارج البيت؛ لأن الرجل هو الذي ينفق، وأنها لا تتحمل عملين، لا تتحمل أن يجتمع عليها عمل خارج البيت وعمل داخل البيت،

وقوامة الرجل ليست قوامة تسلط وجبروت، وإنما هي أساس لمودة ورحمة، والله -عز وجل- لما قال: «وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ»  [الروم: 21].فإن هذه القوامة التي أعطيت للرجل لم تعط له ليكون متعسفاً طاغياً جبارا ًيذل الزوجة ويقهرها، ولكنه أعطي القوامة لكي يحفظها ويصونها ويقوم بأمرها، وأن تكون المودة والرحمة هي أساس العلاقة،

كما أنه لا يعني مصادرة رأي المرأة، ولا ازدراء شخصيتها.   والمسلّم به ابتداءً أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله، وأن الله – سبحانه – لا يظلم أحداً من خلقه، وهو يهيئه لوظيفة خاصّة ويمنحه الاستعدادات لإحسان الأداء في هذه الوظيفة.  وجعل الله من خصائص المرأة: أن تحمل، وتضع، وترضع، وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولاً، وخطيرة ثانياً، وليست هيّنة ولا يسيرة بحيث تُؤدَّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى؛ فكان عدلاً أن ينوط بالرجل- الشطر الثاني- توفير الحاجات الضرورية والحماية، وأن يُمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه، بالإضافة إلى تكليفه الإنفاق، وهو فرع من توزيع الاختصاصات.

لذلك كان من واجب المرأة القيام بالحقوق التالية تجاه زوجها :

حقوق الزوج على زوجته

من هذه الحقوق :

‌أ.     وجوب الطاعة : طاعةُ المرأةِ لِزَوجِها واجِبةٌ، وتكونُ طاعتُه في المعْروفِ فيما هو من حَقِّه، وفي حُدودِ استطاعتِها، بدونِ مشقَّةٍ عليها أو ضَرَرٍ،([2])

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا ، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» ([3])

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ» ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟» قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا آلُوهُ ، قَالَ : «فَأَحْسِنِي فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»([4]) .

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»([5]) .

‌ب.   تمكين الزوج من الاستمتاع: مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب([6])،

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»([7])

‌ج.  استئذان الزوج في عدة أمور:

1)  الإذن لمن يكره الزوج دخوله: فمن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه ([8]).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ»([9]).

2)  الخروج من البيت: من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه حتى لزيارة أقاربها بل لزيارة أبيها ([10])

لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

يدل لذلك ما روي عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنها قالت للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أتأذَنُ لي أن آتيَ أبوَيَّ؟»([11]) ويعتبر الخروج من بيت زوجها بدون إذنه من النّشوز

3)  صَومُ النفل المَرأةِ

لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نَفلًا وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِه([12]) :

يدل لذلك حديث أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ »([13])

4)  صَدَقةُ المَرأةِ

‌أ. يجوزُ للمَرأةِ أن تتصَدَّقَ مِن مالِها دونَ إذنِ زَوجِها([14])،

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: دخَلَت عليَّ بَريرةُ فقالت: إنَّ أهلي كاتَبوني على تِسعِ أواقٍ في تِسعِ سِنينَ، في كُلِّ سَنةٍ أوقيَّةٌ، فأعينيني، فقلتُ لها: إن شاء أهلُكِ أنَّ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ الولاءُ لي؛ فعَلْتُ. فذكَرَت ذلك لأهلِها، فأبَوا إلَّا أن يكونَ الولاءُ لهم، فأتَتْني فذكَرَت ذلك، قالت: فانتهَرْتُها، فقالت: لاها اللهِ إذًا، قالت: فسَمِعَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألني فأخبَرْتُه، فقال: «اشتَرِيها وأعتِقيها، واشتَرِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّ الولاءَ لِمن أعتَقَ»([15]) فقَول عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (إن شاء أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأُعتِقَك، ويكونَ الولاءُ لي؛ فعَلْتُ) يدُلُّ على جوازِ تصَرُّفِ المرأةِ في مالِها بالشِّراءِ والإعتاقِ وغيرهما، إذا كانت رَشيدةً، مِن غَيرِ شَرطِ إذنِ الزَّوجِ

 عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: كنتُ في المسجِدِ فرأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «تصَدَّقْنَ ولو مِن حُلِيِّكنَّ»  ([16])

فرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالصَّدَقةِ، ولم يشتَرِطْ في ذلك إذنَ الزَّوجِ

ب. صَدَقةُ المرأةِ مِن مالِ زَوجِها بدونِ إذنِه

ليس للمَرأةِ أن تتصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها بدونِ إذنٍ منه، ما لم يكُنْ يسيرًا لا يَضُرُّ الزَّوجَ، وقد جَرَت العادةُ بمِثلِه،([17])

يدل لذلك ما روي عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّها سألَت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ الزُّبيرَ رَجلٌ شديدٌ، ويأتيني المِسكينُ فأتصَدَّقُ عليه مِن بيتِه بغيرِ إذنِه، فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ارضَخِي([18]) ولا تُوعِي فيُوعِيَ اللهُ عليكِ» ([19])

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا أنفَقَت المرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها أجرُه بما كَسَب، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا ينقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شَيئًا»([20])

هذان الحديثانِ يدُلَّانِ على جوازِ التصَدُّقِ بالشَّيءِ اليَسيرِ مِن مالِ الزَّوجِ الذي يُتسامَحُ به في العادةِ، ومفهومُه عدمُ جوازِ التصَدُّقِ بغيرِ اليَسيرِ.

‌د. معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى «وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [البقرة: 228]

قال القرطبي : وعنه – أي : عن ابن عباس – أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .

‌ه. التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .

   ومن الأدلة على جواز التأديب :

قوله تعالى : «وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا».[النساء: 34]

وقوله تعالى « يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ» [التحريم: 6]

قال ابن كثير: وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وتأمرهم به، وتساعدهم عليه، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها (كففتهم)، وزجرتهم عنها.([21])

 

نسأل الله أن يوفق كلا من الأزواج و الزوجات للقيام بحقوق بعضهم البعض و بذلك ينتشر الحب و الوئام في المجتمع المسلم إنه سميع مجيب

 

([1])تفسير القرطبي:( 5/169)
([2]) ينظر : تحفة المحتاج (7/441)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/300)
([3]) أخرجه ابن حبان (4163) والطبراني (4598) و أحمد (1683)
([4]) أخرجه الحاكم (2785) والنسائي (8913) والبيهقي (14823)
([5]) أخرجه الحاكم (7421) والترمذي (1161) وابن ماجه (1854)
([6])تحفة المحتاج (7/441)، نهاية المحتاج (6/380).
([7]) أخرجه البخاري (3237) ومسلم (1436)
([8])شرح النووي على مسلم (8/184). وقال أيضًا: (فيه إشارةٌ إلى أنَّه لا يُفتاتُ على الزَّوجِ وغَيرِه من مالكِي البُيوتِ وغَيرِها، بالإذنِ في أملاكِهم إلَّا بإذنِهم، وهذا محمولٌ على ما لا يُعلَمُ رِضا الزَّوجِ ونحوه به؛ فإنْ عَلِمَت المرأةُ ونحوُها رضاه به جاز). شرح النووي على مسلم (7/115).
([9]) أخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026)
([10])منهاج الطالبين (ص: 264)، تحفة المحتاج (8/330).
([11]) أخرجه البخاري (2593) ومسلم (2770) ،
([12])استثنى الشّافعيّة ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء، فلها صومه بغير إذنه، إلّا إذا منعها. المجموع (6/392)، مغني المحتاج (1/449)                 حاشيتا قليوبي وعميرة (2/95).
([13]) أخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026)
([14]) تحفة المحتاج (5/169)، مغني المحتاج (2/170)
([15]) أخرجه البخاري (456) ومسلم (1075)
([16]) أخرجه البخاري (1466) ومسلم (1000)
([17]) المجموع (6/244). شرح النووي على مسلم (7/112).
([18]) رضَخ لفلان من ماله: أعطاه قليلاً من كثير
([19]) أخرجه البخاري (1433) ومسلم (1029)
([20]) أخرجه البخاري (1425) ، ومسلم (1024)
([21])تفسير ابن كثير ( 4 / 392 ) .

[الشيخ] محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965 

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها 

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان. 

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، 

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول 

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

 والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.