إذا كفر المسلم بقصد ثم تاب وعاد للاسلام من خلال قول الشهادتين، هل يعيد أداء الصلاة؟

يجيب عن السؤال الشيخ أحمد الأحمد

السؤال

إذا كفر المسلم بقصد ثم تاب وعاد للاسلام من خلال قول الشهادتين، هل سيكون عليه أن يعيد أداء الصلاة؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

المرتد عن الإسلام هو من نَطَقَ بكلمة الكفر كشتمه الذاتَ الإلهيةَ أو رسولاً من الرسل الكرام أو شتمِ القرآنِ الكريم أو الإسلامِ أو فَعَلَ مكفِّراً كسجوده للصنم، أو وَضَعَ الصليب في عنقه من غير إكراه أو اتقاءٍ لمكروهٍ يصيبُه أو أنَكْرَ َمعلوماً من الدين بالضرورة كإنكار فريضة الصلاة أو الصيام …إلخ   أو أنكر وجود الله أو اعتقد بأن الله غيرُ موجود أو بأن له شريكاً.

 ولا يحكم بإسلام من أتى بمكفرٍ حتى يأتيَ بالشهادتين، ويبرأَ معهما من كل دين مخالفٍ دينَ الإسلام.

ويُبْنَى على الردة أمورٌ.

– منها أن تَحْبَطَ أعمالُ المرتدِّ فلا يبقى له فيها ذرةٌ من أجر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: 217]. قال الطبري: يعني بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا، فلم ينالوا بها محمدةً ولا ثناء من الناس، لأنهم كانوا على ضلال وباطل، ولم يرفع الله لهم بها ذكرًا، بل لعنهم وهتك أستارهم، وأبدى ما كانوا يخفون من قبائحِ أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها عليهم، فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمَّةً، فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في الآخرة، فإنه أعدّ لهم فيها من العقاب ما وصف في كتابه، وأعلم عباده أن أعمالهم تصير بُورًا لا ثوابَ لها، لأنها كانت كفرًا بالله، فجزاءُ أهلها الخلودُ في الجحيم. (1).

يقول العمراني في بيانه: (ولا تصحُّ الردة إلا من كل بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (2).

ولا تَصِحُّ ردَّةُ المكرَه أيضاً؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]

وهل تصح ردة السكران؟ ذكر الشيخ أبُو إسحاق فيه طريقين:

أحدُهما: أنها على قولين. والثانية: لا تصح رِدَّتُهُ، قولاً واحداً. ولم يذكر الشيخُ أبُو حامد، وابنُ الصبَّاغ، وأكثرُ أصحابنا غيرَ هذه الطريقة). (3)

ثم إذا ندم المرتد وأدرك أن ردته خطأٌ ورجع إلى الإسلام وأَعْلَنَ الشهادتين مخلِصاً من قلبه، فهل تعود له أعماله التي سبق أن عملها كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعوة إلى الله أم يلزمه أن يقضيها؟ وهل هناك فرقٌ بين الكافر الأصلي والمرتدِّ إذا دخلا في الإسلام؟ وهل الكافر الأصلي مطالب بفروع الإسلام أو بالشهادتين فقط، وبعد النطق بهما يطالب بفروع الشريعة؟ للإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نرجع إلى ما قاله الإمام عبد الكريم الرافعي المُرَجِّحِ في المذهب الشافعي.

يقول: (وأما الكفر فالكافر الأصليّ مخاطب بالشرائع على أَشْهَرِ وَجْهَيْ أصحابنا في الأصول، لكن إذا أسلم لا يجب عليه قضاءُ صلواتِ أيامِ الكفر، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الأنفال:[38] والمعنى فيه أن إيجاب القضاء ينفِّرُهُ عن الإسلام والرِّدَّةُ لا تُلحَقُ بالكفر، بل يجب على المرتدِّ قضاءُ صلواتِ أيَّامِ الردَّةِ

بدليل أنَّه التزم الفرائض بالإسلام فلا يسقط عنه بالردَّة كحقوق الآدميِّين: (4).

وأكَّدَ الإمام النووي هذا المعنى في روضته فقال: (وَأَمَّا الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ فُرُوعِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ. لَكِنْ إِذَا أَسْلَمَ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةِ أَيَّامِ الْكُفْرِ بِلَا خِلَافٍ. وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتِ أَيَّامِ الرِّدَّةِ). (5).

وقد فصل العمراني في بيانه هذا الموضوع أجمل تفصيل فقال:

(ولا تجب الصلاة إلا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر.

فأما الكافر: فإن كان أصليًا فلا خلاف أنه مخاطب بالتوحيد. وهل هو مخاطب بالأعمال الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج؟ فيه وجهان:

الأول: قال أكثر أصحابنا: هو مخاطب بها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر:41- 44].

وقَوْله تَعَالَى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: 6 – 7].

فعلى هذا: يعاقبون على ترك ذلك في الآخرة، إذا ماتوا على الكفر، ولا خلاف أنهم لا يعاقبون على تركها في الدنيا، ولا يصح منهم فعلها قبل الإسلام.

والوجه الثاني: – وهو اختيار الشيخ أبي حامد – أنهم غير مخاطبين بذلك، ولا يأثمون بتركها؛ لأنهم لو كانوا مخاطبين بذلك لعوقبوا على تركها في الدنيا، ولصح منهم فعلها، ولوجب عليهم قضاؤها.

ومن الناس من قال: إنهم مخاطبون بالمنهيات، مثل: ترك الزنا، والقتل، وغيرُ مخاطَبين بالمأمورات.

وإذا أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات في حال الكفر، سواء قلنا: إنه مخاطب بفعلها، أو غيرُ مخاطب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]. ولقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: جواباً لقول عمرو ابن العاص «فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ، (فَبَسَطَ يَمِينَهُ)، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: (مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟) قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟) قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟). (6)

ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيرًا عن الإسلام.

وإن كان الكافر مرتدًّا فإنه مخاطب بالصلاة؛ لأنه قد التزم ذلك بالإسلام، ولا تصح منه في حال الردة؛ لأن الردة تنافي الصلاة، فلم تَصِحَّ معها.

فإذا أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الردة.

بدليل أنه قد التزم ذلك بالإسلام، فلم تسقط عنه بالردة، كحقوق الآدميين. (7).

وقد عنون الإمام الشافعي في كتابه الأم بهذا العنوان[صَلَاةُ الْمُرْتَدِّ] ثم قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنْ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ كُلِّ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فِي رِدَّتِهِ وَكُلِّ زَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا … إلخ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْهُ قِيَاسًا عَلَى الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ فَلَا تَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ قِيلَ: فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا فَقَالَ {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] وَأَسْلَمَ رِجَالٌ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِقَضَاءِ صَلَاةٍ وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَحَرَّمَ اللَّهُ دِمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنَعَ أَمْوَالَهُمْ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُرْتَدُّ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي بَلْ أَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَلَهُ بِالرِّدَّةِ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ عَلَيْهِ الْقَتْلَ إنْ لَمْ يَتُبْ بِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ حُكْمِ الْإِيمَانِ…إلخ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَكُلَّ مَا كَانَ يَلْزَمُ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ فَلَمْ تَكُنْ مَعْصِيَتُهُ بِالرِّدَّةِ تُخَفِّفُ عَنْهُ فَرْضًا كَانَ عَلَيْهِ) إهـ . (8).

نفهم من كلام الشافعي رحمه الله أن المشرك الأصلي إذا أسلم لا يطالب بشيءٍ؛ لأن الإسلام يَهدم ما قبله، وأما المسلم إذا ارتد عن الإسلام، وكان له صلاةٌ، وصيامٌ، وزكاةٌ، وتلاوة قرآن، …إلخ ثم رجع مسلماً لا يؤمر بقضاء ما فعله قبل الردة إنما يطالب بقضاء ما لم يفعله من صلاة وصيام وزكاة …إلخ في أثناء ردته فقط لأن المرتد مطالب في أثناء ردته بفروع الشريعة وإن كانت لا تقبل منه حتى ولو فعلها؛ لأنه لم يأت بشرط قبولها وهو الإسلام قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] الآية. شأنه في ذلك شأنُ المسلم إذا تعمد أن يصلي وقتاً بغير وضوء أيضا لا يقبل منه لأنه لم يؤد شرطه. ولا يقاس المرتد على الكافر الأصلي لأن لكل واحد منهما أحكاماً تختلف عن الآخر وقد ذكر الإمام الشافعي في النص الذي نقلناه عن كتابه الأم فروقاً عِدَّة لا داعي لإعادتها.

وقال الشيرازي في مهذبه

(فصل: ولا يجب ذلك (أي الصلوات الخمس) إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر فأما الكافر فإن كان أصلياً لم تجب عليه وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله عز وجل {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38] ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيراً عن الإسلام فعفا عنه وإن كان مرتداً وجبت عليه وإذا أسلم لزمه قضاؤه لأنه اعتقد وجوبَها وقَدِرَ على التسبب إلى أدائها فهو كالمُحْدِثِ) إهـ (9).

أراد أن المسلم إذا كان محدثاً مطالبٌ بأداء الصلاة ولو أداها مع الحدث لا تقبل منه وكذلك المرتد مطالب بالصلاة في أثناء ردته لكنها لا تقبل منه إلا أن يسلم فلو أداها مع كفره لم تقبل.

وأخرج النسائي عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا» (10). النسائي في السنن 4998.

قال السندي: وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل، وإلا ترد، لا مردودة، وعلى هذا فنحو قوله تعالى:

{والذين كفروا أعمالهم كسراب} محمول على من مات على الكفر، والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفَضْلُ الله أوسع من هذا وأكثر، فلا استبعاد فيه، وحديث “الإسلام يهدم ما قبله” من الخطايا في السيئات لا في الحسنات..

وإذا بقي على كفره، فإنه يجازى على فعل الخير بالدنيا، فقد روى مسلم في صحيحه في (صفات المنافقين وأحكامهم: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ). (11).

…………………………………………..

(1)      تفسير الطبري: 6/287.
(2)      سنن أبي داود: 4405.
(3)      البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 12/39.
(4)      فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعيِّ. 3/96.
(5)      روضة الطالبين للنووي: 1/190.
(6)      صحيح مسلم: 236- [192-121].
(7)      البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني. [2/9-10-11].
(8)      الشافعي في الأمّ: 1/89.
(9)      المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي: 1/99.
(10)    النسائي في السنن 4998.
(11)    صحيح مسلم: 7192- [57]