هل على الرجل دفع مهر للمرأة إذا ألغى خطبتها قبل أن يكتبوا عقدا؟
يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض
السؤال
هل على الرجل دفع مهر للمرأة إذا ألغى خطبتها قبل أن يكتبوا عقدا؟
الجواب
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء :٢4]
وروي عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرَوْعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ – امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ ([1])
(ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود)([2])
([1])ابن حبان (4098) والحاكم (2753) والنسائي (5489)
([2]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 6/336
([3]) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي3/216