هل يجوز لإمام المسجد في بلاد الغرب أن يجري أحكام مثل الخلع؟

 يجيب عن السؤال الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب

السؤال

هل يجوز لإمام المسجد في بلاد الغرب أن يجري أحكام مثل الخلع؟

الجواب

بسم الله والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛ فإنه يجوز لإمام المسجد في بلاد الغرب، إذا لم يكن هناك مركز إسلامي يقوم بشئون المسلمين، أن يجري أحكام الخلع ويسجلها، والأصل صحة الخلع بدون رجوع إلى السلطان أو الحاكم أو من ينوب عنه، كما سيأتي في التفاصيل.

وبداية نقول: إن الخلع من مسائل الأحوال الشخصية، وهي تتعلق بانفصال الزوجين عن بعضهما البعض، فهي إحدى صور الطلاق، وهذه الأمور والمسائل شديدة الحساسية والخصوصية، فلابد من التعامل معها بحيطة وحذر، وعدم التهور والمجازفة في إصدار الأحكام دون الرجوع إلى أهل العلم فيها. ومسألة السؤال تندرج تحت قول الفقهاء (هل تحتاج المخالعة إلى إذن القاضي؟).

والجواب: أن في هذه المسألة قولان:

القول الأول:

لجمهور الفقهاء، فهم يرون أنّ المخالعة لا تحتاج إلى إذن القاضي، لأنها عقد يقوم على التراضي بين طرفيه، وهي نافذة بذاتها بمجرّد الاتفاق إذا تحققت فيه شروطها. وهذه أقوال فقهاء المذاهب الأربعة: وقال السرخسي: “والخلع جائز عند السلطان وغيره”(1)، وقال الدردير: “جاز الخلع حالة كونه بحاكم أو بلا حاكم”(2). وقال الماوردي من الشافعية: “الخلع يصح عند سلطان وغير سلطان، إذا تراضيا به الزوجان.  وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الأم، وليس حضور السلطان ولا إذنه شرطا فيه، وهو قول جمهور الفقهاء(3). وقال ابن قدامة الحنبلي: “يجوز الخلع دون السلطان”(4). وقد أخرج البخاري في (صحيحه): أنّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أجازا الخلع دون السلطان(5). واحتجّ الجمهور بما يلي: الطلاق جائز دون إذن الحاكم فكذلك الخلع. الخلع عقد معاوضة، ولذلك فهو لا يحتاج إلى السلطان كالبيع والنكاح. وهو أيضاً قطع عقد بالتراضي فأشبه الإقالة، وهي لا تحتاج لإذن الحاكم. قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به..) يبيح الأخذ من الزوجة بالتراضي من غير سلطان.

القول الثاني:

عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين: أن الخلع لا يصح إلا بسلطان احتجاجا بقوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)[البقرة: 229](6). وحجتهم: قوله تعالى: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله)، وقوله: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها)، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل (فإن خافا). والمراد: الولاة.

تنبيه:

نلاحظ أنّ جميع القوانين المعاصرة الشرعية والمدنية تفرض تسجيل الزواج في سجلات رسمية، وتفرض أيضاً تسجيل كل ما ينتج عنه من طلاق أو مخالعة أو أولاد. هذا الالتزام إجراء تنظيمي بحت يحفظ حقوق الجميع، وقد بدأ به قرار حقوق العائلة العثماني، ثمّ تبعته قوانين البلاد العربية والإسلامية بعد حصول مختلف الدول على استقلالها. وبما أنّ إعلام القاضي بالمخالعة أصبح أمراً واجباً بمقتضى القوانين الشرعية المعاصرة، فإننا نرى وجوب إجراء المخالعة أمامه، حتى يتاح له المجال لمحاولة الصلح بين الزوجين حفاظاً على العائلة، فإذا نجح في محاولته وتراجع الزوجان عن المخالعة فهو خير لهما وللعائلة، وإذا فشل في مسعاه وأصرّ الزوجان على المخالعة فليس له إلاّ أن يستمع إليهما ويقوم بتسجيل المخالعة وتوثيقها.

المخالعة خارج البلاد الإسلامية:وفي البلاد غير الإسلامية يمكن أن يقوم بهذه المهمّة أحد العلماء، أو أحد المسؤولين في المراكز الإسلامية – إذا كان مكلفاً بذلك – وهذا في حالتين فقط:

الأولى: أن يكون عقد الزواج قد جرى بعيداً عن الإجراءت الرسمية المتبعة في أية دولة، وهذا خطأ بلا شكّ، لكنّه إذا حصل وأراد الزوجان أو أحدهما التخلّص منه بأسلوب شرعي، فتكون المخالعة وسيلة شرعية لذلك إذا أصرّ الزوج على عدم الطلاق.

الثانية: أن يكون عقد الزواج قد جرى وفق قوانين البلاد غير الإسلامية، هذه القوانين لها إجراءاتها الخاصة في إنهاء عقد الزواج، ويجب اتباع هذه الإجراءات إلتزاماً بالعقد الذي تراضى عليه الزواجان. فإذا رغب الزوجان قبل إتمام هذه الإجراءات أو بعدها القيام بالمخالعة أمام جهة شرعية للإطمئنان إلى أنّ التفريق بينهما استكمل إجراءاته الشرعية فهذا أمر طيب، على أنّه لا يصحّ للزوجة إجراء عقد زواج جديد إلاّ بعد إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة لإنهاء العقد السابق.

أما إذا كان عقد الزواج معقوداً وفق قانون إحدى الدول الإسلامية، فلا يصح إجراء المخالعة لإنهائه إلاّ بالكيفية المنصوص عليها في قانون هذه الدولة.

وعلى ما تقدم، فإنه ينبغي للمسلمين خصوصاً الذين يعيشون في البلاد الغربية، أن يتوجهوا إلى المراكز الإسلامية ليوثقوا زيجاتهم أو طلاقهم، ولا يهملوا هذه الأمور، لما يترتب عليها من أحكام شرعية معتبرة، والله الموفق.

الهوامش:

1-   السرخسي، المبسوط: ج6 ص173.

2-   الدردير، الشرح الكبير: ج2 ص347.

3-   الماوردي، الحاوي الكبير: ط الفكر، 10/ 22.

4-   ابن قدامة، المغني: ج7 ص52.

5-   العسقلاني، فتح الباري: ج9 ص394.

6-   الماوردي، الحاوي الكبير: ط الفكر، 10/ 22.

[الشيخ] الدكتور محمد أبو بكر باذيب

هو الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب عالم إسلامي من علماء اليمن، مواليد شبام – حضرموت 1976م

نال الشيخ الإجازة في الشريعة من جامعة الأحقاف، والماجستير من جامعة بيروت الإسلامية، والدكتوراه في أصول الدين من جامعة عليكرة الإسلامية .(AMU)

تتلمذ على أكابر العلماء: كالشيخ الحبيب أحمد مشهور الحداد، والشيخ فضل بافضل، والحبيب سالم الشاطري، والحبيب علي مشهور بن حفيظ، وغيرهم…

كان مديرَ المطبوعات في دار الفقيه، ونائبَ مدير العلاقات الثقافية بجامعة الأحقاف سابقاً، ومساعدَ شؤون الموظفين في شركة عطية للحديد سابقاً، وباحثاً في مركز السنة التابع لمؤسسة دلة البرك، وباحثاً في مؤسسة الفرقان فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة

وهو الآن باحث في مؤسسة الفرقان فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويقوم بالتدريس التقليدي بطريقة الإجازة في دار الفقهاء تركيا، ويشرف على القسم العربي بمعهد نور الهدى العالمي (SeekersGuidance)، وعضو أمناء دار المخطوطات بإستانبول

من مؤلفاته: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، وإسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، وحدائق النعيم في الفقه الشافعي،  بالإضافة إلى تحقيق عدد من الكتب الفقهية والتاريخية وفي فن التراجم والأثبات (الأسانيد)