هل هناك كيفية معينة في توزيع الزكاة؟

يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض

السؤال

 هل هناك كيفية معينة في توزيع الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه.

فالزكاة فريضة محكمة أمر الله عز وجل بها فالواجب على من يريد دفعها أن يتعلم أحكامها و شروطها ليؤديها وفق ما أراد الله عز وجل منه

‌‌ومن الأمور الهامة الواجب الانتباه لها عند دفع الزكاة النية عند دفعها: فتجب النية عند إخراج الزكاة تمييزاً لها عن الكفارات وبقية الصدقات، وللحديث المشهور: « إنما الأعمال بالنيات ». [1]

فإن تولى إخراج الزكاة بنفسه، استحضر نية ذلك عند الدفع للمستحق، أو عندما يعزل المبلغ الذي يريد إخراجه عن بقية ماله، أي فإن نوى عند العزل أن هذا المبلغ هو زكاة ماله، كان ذلك كافيا، ولم يجب استحضار النية مرة أخرى عند الدفع.

نية الزكاة

وإن وكل بها، نوى الزكاة عند تسليم المبلغ إلى الوكيل، ولا يجب على الوكيل بعد ذلك أن يستحضر أي نية عند إعطائه للمستحقين. [2]

الأصناف الثمانية

كما يجب صرف الزكاة إلى من يوجد من الأصناف الثمانية الذين نص عليهم الله تعالى بقوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة ٦٠] فإن وجدوا جميعاً وجب الصرف إليهم، ولا يجوز أن يحرم صنف منهم عند الشافعية. [3]

ولا تشترط التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تجوز المفاضلة بينهم. وإذا وزع المالك بنفسه أو بوكيله وجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف على الأقل إن كان عددهم غير محصور، فإن كان عددهم محصورا، وتسهل معرفته وضبطه عادة، وجب أن يستوفي الجميع إذا وفت الزكاة بحاجتهم. [4]

جمهور العلماء

و ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثر ، ويجوز أن تعطى لشخص واحد. [5]

نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقوقه كما أمرنا و الحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965 

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها 

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان. 

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، 

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول 

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

 والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.

([1]) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907)
([2]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (2/ 58)
([3]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (2/ 62)
([4]) المجموع 6 / 185 ، 186 ،  شرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 3 / 201 ، 202 ،
([5]) المغني 2 / 688 ، 670 ، وفتح القدير 2 / 18 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 498 .