بعض الورثة قد لا ترضيهم قسمة التركة الشرعية، كيف نحاور امرأة غير راضية بما قسم الله لها من الإرث؟
يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض
السؤال
بعض الورثة قد لا ترضيهم قسمة التركة الشرعية، كيف نحاور امرأة غير راضية بما قسم الله لها من الإرث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب عليه أن يرضى بحكم الله ورسوله في جميع شؤونه، كما قال سبحانه وتعالى: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا( [الأحزاب:36]
وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ( [النور:51-52ا]
وقد قسم الله تعالى في محكم كتابه التركة على الورثة فلم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمتها سبحانه وبينها في آيات من كتابه تتلى آناء الليل وأطراف النهار، فقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا [النساء:11] وعقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء: 14-13].
ولهذا يجب عليكم أن تنصحوا هؤلاء الورثة الرافضين لحكم الله و قضاءه في الميراث و قسمته باتباع شرع الله تعالى في أمورهن كلها ومن ذلك ما يتعلق بتقسيم التركة، فالمال زائل والحياة منتهية، و لعل بيان مزايا نظام الإرث في الإسلام يزيل الغشاوة و يبين الحقيقة
فلو تأملنا مشروعية الميراث و أنصبته في الإسلام لاتضح الفرق بين حكم الله و حكم الجاهلية القديمة و الحديثة نسأل الله تعالى الهداية والصلاح والتوفيق للجميع.
فقد كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقا للكبير من الأبناء دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات أو يـنـتـقـل إلى أخـيه أو عــمـه بحـجة أن الصغار والنساء لا يحمون الذمار ولا يأخذون بالثأر ولا يجلبون المغانم ولا يقاتلون الأعداء فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيباً من تركة الميت وجعل نصيبهم حقا مفروضا سواء قلت التركة أو كثرت فقال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا….) [النساء:7]([1])،
وقد تميز نظام الإسلام في الإرث عن سائر القوانين الأرضية المعاصرة بما يلي:
أولا: وقف الإسلام موقفاً وسطاً بين الاشتراكية الشيوعيّة، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك؛ فالاشتراكية الشيوعية -كما وضعها كارل ماركس- تُنكر مبدأ الإرث، وتعتبره ظلماً يتنافى مع مبادئ العدالة؛ فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئاً مطلقاً؛
والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء؛ فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه، ويُوصي به إلى غريب؛ من صديق أو خادم.
وقد يُوصي الرجل أو المرأة -في المجتمعات الغربية- بكلّ ثرواته أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.
ثانياً: إن الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث، وكذا الوارث يملك نصيبه من غير حاجة إلى حكمٍ من قاض؛ بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئاً من ذلك، بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ
ثالثاً: النظام الإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية -والولاء يُشبه صلة النسب، فكان ملحقاً به-، وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنى،
رابعاً: الإرث في الإسلام في دائرة الأسرة و يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى، بينما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفاً للنظام الإسلامي تماماً فعنـد اليهود يرث الأولاد الذكور، ويُعطى للولد البكر نصيب اثنين من إخوته، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح، أو غير صحيح، ولا يُحرم الولد البكر من نصيبه بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ.
وفي الأنظمة الغربية يمكن للغريب؛ من صديق، أو خادم أن يرث، ويمكن لولد الزنى أن يرث، بل يرث عندهم من لا علاقةَ قرابة له بالميت، كالحيوانات.
خامسا: جعل النظام الإسلاميّ للولد الصغير نصيباً من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرة.
كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البكر وغيره من الأولاد، كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة وفي القانون البريطاني، وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يبنون به حياتهم، ويواجهون به ما يستقبلهم من متطلبات الحياة أحوج إلى ذلك من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم، مستقلة عن ثروة أبيهم.
سادسا: جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيباً من الإرث؛ فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلَّة الفقر، بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تماماً، فالقانون الفرنسيّ سابقاً حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئاً من ذلك، وكذا اليهود كانوا لا يعطون الأنثى شيئا من الميراث.
سابعا: جعل النظام الإسلامي مظنة الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهم، وكذا مطالب الابن الذكر في الحياة، وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد؛ من تعليم، وتطبيب، وكساء، وغير ذلك، ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء، أمَّــا البنت فهي في الغالب مظنة أن ينفق عليها لا أن تنفق هي على غيرها، حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجها.
هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه الله تعالى في الإسلام عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر، والتي لا يلبثون أن يغيروا فيها بين كل مدة وأخرى.
و لعل أكير مجال للنساء للاعتراض على أحكام الميراث المفاضلة بين الذكر و الأنثى و لبيان ذلك يجب توضيح ما يلي :
إن النص الذي قرر أن المرأة ترث نصف الرجل ليس نصا أو قاعدة عامة في الميراث وإنما في حالتين اثنتين فقط:
الأولي: في حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصيب، فيكون للذكر ضعف حظ الأنثى، يقول تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( [النساء: 11].
الثانية: في حق ميراث الإخوة والأخوات، يقول تعالى: )وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ([النساء: 176].
ومن درس الفرائض والمواريث يعلم أن هناك عشرات الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث ولا يرث. وهذا النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت
و من أهم مقاصد الشريعة في الأمور المحددة والمعينة والمقدرة، كأنصبة المواريث، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات وغيرها مقصد الضبط والحسم لإخراج الناس من الحيرة والاضطراب والاختلاف والتنازع، والغموض والإبهام والإفراط والتفريط عند التقدير والتنفيذ، وهذا المقصد موجود في جميع الشرائع والقوانين، فالعقوبات في القوانين محددة بطرائق مختلفة كـــ 5 سنوات أو7 وكذا الغرامات المالية، مع أنه يمكن الزيادة عليها أو التنقيص منها، والقصد من ذلك كله الضبط والحسم بكيفية واضحة للناس يسهل عليهم ضبطها والاحتكام إليها والعمل بها
القول بالمساواة يلزم منه تغيير المنظومة بكاملها، منظومة الإرث والأسرة، فتقرير عدم العدل في صورة لعدم تساوى الأنصبة بين الرجل والمرأة، يلزم منه وجوده في كل الصور التي تختلف فيها الأنصبة، كما يجب طرد المساواة في ملف الأسرة بكامله في المهر، والحضانة، والنفقة وهكذا.
ثم إن تأسيس المطالبة بالمساواة على اختلاف وضعية المرأة في عصرنا من حيث عملها ودخلها وإنفاقها، يعني تغيير سبب الإرث وتعديله من القرابة كما حددها الشرع إلى التنمية أو العمل، وعليه فلابد من تعديلات أخرى في المنظومة حسب دعوى التنويريين فيُحرم المعاق والطفل مثلا من الإرث؛ لأنه لا يعمل ولا ينتج مثل المرأة اليوم! والقول به يعنى العودة إلى الجاهلية فقد حرموا الأطفال من الميراث؛ لأنهم لا يقاتلون، ثم جاء الإسلام فأعطى الطفل بمجرد الاستهلال أي الصراخ عند الولادة.
عندما يقول الله عز وجل في آيات المواريث: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 11]، ويقول: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]، ويقول {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14]، ويقول: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، ويقول: [يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله أعطى كل ذي حق حقه”([2]) بعد كل هذا البيان والتأكيد والتشديد يأتي من يقول: إن الحكم لا يناسب عصرنا ولابد من المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث! هذا اتهام للشريعة بالنقص، وللمولى الجليل بالظلم وعدم العدل، أفكلما غابت عنا حكمة تشريعية، أو بعداً فلسفياً لحكم من الأحكام نادينا بإلغائه، وطالبنا بتعديله؟!
لقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، واختص بإتقانها وإجادتها بعض الصحابة كزيد بن ثابت، وجاءت آياتها حاسمة قاطعة لمنع التبديل والتحريف والتغيير بمرور الزمن، ولمنع التنازع والتقاتل والاختلاف بشأنها، وهي من الأحكام النادرة التي فُصلت تفصيلا دقيقا وشاملا محكما في القرآن الكريم. ([3])
نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة ديننا و يكرمنا بالتزامه و اتباعه إنه جواد كريم
([1]) تفسير الطبري 7/578
([2]) النسائي (6435) والترمذي (2121) والدارمي (2571) وأحمد (17938)
([3]) المساواة في الميراث.. المنطلقات والإشكالات د. خالد حنفي مدونات الجزيرة https://aja.me/theqn مع اختصار وتصرف
[الشيخ] محمد فايز عوض
هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض من مواليد دمشق – سوريا 1965
درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها
خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985
حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور في باكستان.
له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.
درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق،
مدرس في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية
مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول
عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..
من مشايخه الذين قرأ عليهم:
والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.