كيف يتم حساب زكاة الدخل الناتج عن العقارات المؤجرة؟

يجيب عن السؤال الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب

السؤال


كيف يتم حساب زكاة الدخل الناتج عن العقارات المؤجرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بارك الله في السائل وحرصه على تعلم أمور دينه، وخاصة الزكاة التي هي من أعظم الفرائض. قال الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103].

أنواع زكاة العقارات المؤجرة:
زكاة العقارات المؤجرة تنقسم إلى ثلاث حالات:

  1. زكاة أصل العقار (الأرض أو البناء):
    • لا زكاة على أصل العقار سواء كان مسكنًا أو محلًا أو أرضًا؛ لأنه ليس مالًا ناميًا، بل يعد من الحاجات الأصلية للإنسان.
    • قال الإمام الشافعي: “إنما تجب الزكاة في المال النامي أو المعد للنماء” [الأم، 2/3].
  2. زكاة غلة العقار (الإيجار):

    • تجب الزكاة في غلة العقار (الإيجار) إذا تحققت الشروط التالية:
      1. بلوغ النصاب: النصاب هو ما يعادل قيمة 85 غرامًا من الذهب.
      2. حولان الحول: أي مرور سنة قمرية على الغلة منذ استلامها.
    • مقدار الزكاة هو 2.5% من صافي الغلة بعد خصم المصاريف اللازمة للصيانة والضرائب وغيرها.
    • مثال: إذا كان الإيجار السنوي 100,000 جنيه، وصُرف 20,000 جنيه للصيانة والضرائب، يُزكّى المبلغ المتبقي (80,000 جنيه).
      • الزكاة = 80,000 × 2.5% = 2,000 جنيه.
  3. زكاة العقار المعد للتجارة:

    • إذا كان العقار مخصصًا للبيع والشراء لتحقيق الربح، فإنه يدخل ضمن عروض التجارة.
    • تُحسب الزكاة بقيمة العقار السوقية في نهاية الحول بنسبة 2.5%.

أقوال العلماء:

  • جمهور الفقهاء (الشافعية والحنفية والمالكية) لا يوجبون الزكاة على أصل العقار، ولكن يوجبونها على غلته إذا توافرت شروط الزكاة.
  • مجمع الفقه الإسلامي قرر في مؤتمره الثاني عام 1985م:
    1. لا زكاة على أصل العقارات المؤجرة.
    2. الزكاة واجبة في الغلة بمقدار ربع العشر (2.5%) بعد حولان الحول وبلوغ النصاب.

خلاصة الحكم:

  • لا زكاة على أصل العقار المؤجر.
  • تجب الزكاة على الإيجار الصافي إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، ومقدارها 2.5%.
  • إذا كان العقار للتجارة، تُحسب الزكاة من قيمته السوقية بنسبة 2.5%.

نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لأداء الحقوق المالية كما أمرنا، وأن يبارك في أموالنا وأرزاقنا.
والله أعلم.


المصادر:

  1. الأم للشافعي، 2/3.
  2. المهذب للشيرازي، 1/141.
  3. الموسوعة الفقهية الكويتية، 30/191.
  4. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 7/104.