هل يجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء في الصلاة؟

يجيب عن السؤال الشيخ الأستاذ الدكتور باسم حسين عيتانيي  

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء في الصلاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛

أختي السائلة:

يكره في المذهب الحنفي أن تؤمَّ المرأة جماعة من النساء في الصلاة سواء كان فرضاً أو نفلاً إلا في صلاة الجنازة، فلو أمَّت النساء وقفت وسطهن دون زوال الكراهة، ولو تقدمت عليهن مثل جماعة الرجال لا تفسد الصلاة.

والمشهور في كتب المذهب هنا الكراهة التحريمية، وحكمها يأثم فاعلها ويؤجر تاركها، وحرمتها دون الحرام، يعني إذا صلين بهذه الطريقة أثِمن وإذا تركنها أُجرن على ذلك. [ ينظر : الفتاوى الهندية]

وسبب كراهية التحريم:

ذلك لأن المرأة يأتيها عوارض كالحيض والنفاس فلا تصلي ولا تصوم فلا تستطيع أن تقوم بحق الإمامة في هذه الأوقات، كما أن الأذان والإقامة يكره لهن لأن فيهما إعلاماً للناس، ونشأت الكراهة أيضاً للتشبه بفعل الرجال للإمامة لأن الإمامة مخصوصة للرجال، والقراءة الجهرية لهن قد يسمعها الرجال فيؤدي ذلك إلى فتنة، وقد يؤدي جماعتهن في مسجد الجماعة منفردات انفصالاً عن جماعة الرجال، ولم يقل أحد من العلماء بجواز ذلك.

ولكن نجد تحقيقاً في هذه المسألة، حيث ذهب بعض المحققين في المذهب الحنفي إلى أن إمامة المرأة للنساء فيها كراهة تنزيهية، وهي خلاف الأولى، أي: تركها أولى من فعلها. ولهم أدلة متعددة منها: أن السيدة عائشة أمَّت النساء في صلاة مكتوبة وكذلك السيدة أم سلمة – رضي الله عنهما – وفعلهما يدل على الجواز لأجل التعليم أو لبيان الجواز. [ ينظر: الكمال ابن الهمام، فتح القدير…والتهانوي، إعلاء السنن]

 والخلاصة: أنه لم يثبت إلا روايات عن بعض النساء الصحابيات المعدودات فعلن ذلك، ولم تثبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر الدواعي إلى نيل فضائلها، فكون جماعتهن كالمتروك في ذاك الزمان دليل على أنهم كانوا لايستحسنونها وهو المراد بالكراهة أي خلاف الأولى.

والله سبحانه وتعالى أعلم .

 – الفتاوى الهندية، جماعة من العلماء، بإشراف: نظام الدين البرنهابوري البلخي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط2، (1310هـ) 85/1

– الكمال ابن الهمام، فتح القدير، البابي الحلبي، مصر، ط1، (1389 هـ –  1970م) 354/1

– العثماني التهانوي، ظفر أحمد، تحقيق محمد تقي الدين العثماني، مطبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، طبعة (1418 هـ) 242/4

الشيخ الدكتور باسم عيتاني

هو الشيخ الدكتور باسم حسين عيتاني من مواليد بيروت – لبنان عام 1965    

حاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عام 2005

من مشايخه: الشيخ محمد طه سكر والشيخ أديب الكلاس والشيخ ملا عبد العليم الزنكي والشيخ عبد الرحمن الشاغوري والشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ د. مصطفى ديب البغا والشيخ د. وهبي الزحيلي ود. محمد الزحيلي وغيرهم رحمهم الله جميعا.

 لديه العديد من الخبرات والتخصصات العلمية و الإدارية، وقد شغل مناصب علمية وإدارية في العديد من الجهات والمؤسسات العلمية والثقافية والإسلامية الحكومية وغير الحكومية في لبنان وخارجه من ذلك

 Seekers Guidance – عضو في اللجنة العلمية في مؤسسة

 التعليم المفتوح عبر الإنترنت حتى الآن

– عميد كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية – الدراسات العليا عام 2021-2020

مدير دار إقرأ للعلوم الإسلامية 1998- 2018

مدرس للعديد من المواد و المناهج العلمية في الفقه و الأصول و العقيدة و التفسير .. ومناقش و مشرف على العديد من الرسائل

والاطاريح العلمية في الماجستير والدكتوراه في العديد من الجامعات و الكليات في لبنان له مؤلفات وأبحاث  في مجال العلوم الإسلامية

أقوال الإمام زفر المعتمدة في المذهب الحنفي – الاجتهاد الجماعي سمو فكري في القرن 21 – العرف وأثره في الفقه الإسلامي 

المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل لبنان وخارجه

اللغات : العربية: ممتاز  الفرنسية: جيد الإنكليزية: وسط