هل يفسد الصوم بالأكل والشرب ناسياً؟

الإجابة من الشيخ د. محمد فايز عوض

السؤال:
هل يفسد الصوم بالأكل والشرب ناسياً؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
      فالإنسان بطبيعته عرضةٌ للنسيان، حتى قال الشاعر:
وما سمي الإنسان إلا لنسيه                  وما القلب إلا أنه يتقلب!

      ولقد وصف القرآن أبا البشر آدم بالنسيان لأهم تكليف كلف به وهو الامتناع عن الأكل من الشجرة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [سورة طه: 115].
ووصف فتى موسى به: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥۚ [سورة الكهف: 63].
ومن واقعية الشريعة الإسلامية ويسرها: أنها راعت هذا الجانب في الإنسان فأعلنت رفع الإثم عن الناسي، ومثله المخطئ والمكره، لأن المسؤولية ثمرة القصد والإرادة، وهؤلاء لا إرادة لهم.

      وبناء على ذلك فمن أكل أو شرب ـ ناسياً ـ وهو صائم، فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» [1]. ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة [2].
نسأل الله أن يتقبل صيامنا و قيامنا إنه سميع مجيب.
تمت الإجابة عن السؤال من قبل الشيخ د. محمد فايز عوض، وراجعها الشيخ د. محمد أبو بكر باذيب.


أ. د. محمد فايز عوض عالم إسلامي من علماء سورية، حائز على شهادة الدكتوراة في أصول الفقه من الجامعة الإسلامية في باكستان. له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.
درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، وكذا جامعة السلطان محمد الفاتح في تركيا إلى الآن..
وهو عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..
من مشايخه الذين قرأ عليهم: والده الشيخ محمد عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، والشيخ ممدوح جنيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (1933) ومسلم (1155).
[2] روضة الطالبين 2/ 356، المجموع 6/ 324، مغني المحتاج 2/ 158، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 1/ 199.