مقتطفات | ثمرة حكم الماء المستعمل | الشيخ محمود دحلا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عندنا عبارة:

  • (والماء المستعمل لا يُطهِّر الأحداث، وهو ما أُزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، كالوضوء على الوضوء بنية العبادة).

إذن الماء المستعمل لا يُتوضّأ به ولايتغسل؛ لأننا قلنا أنه طاهر غير مطهّر، فتنصيصه على الأحداث بقوله (لا يُطهّر الأحداث) هذا أمر مقصود بخلاف النجاسة الحسّيّة (كالبول والغائط والدم).

فالماء المستعمل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، هذا مذهبنا.. قال في مراقي الفلاح: (لوجود شرط الإلحاق) يعني لوجد العلّة؛ العلّة في طهارة الثوب عندما أغسله بالماء المطلق أنّ أجزاء النجاسة تزول.

الماء المستعمل ألا يُزيل أجزاء النجاسة؟ بلى. طالما أن زوال أجزاء النجاسة مع الغَسَلات كائن فإن الماء المستعمل ملحق بالماء المطلق، وكذلك سائر المائعات المزيلة.