متى يجوز لصاحب البيت أن يخرج المستأجر من سكنه، هل هناك شروط لذلك الأمر؟

يجيب عن السؤال الشيخ عبد السميع ياقتي

السؤال

متى يجوز لصاحب البيت أن يخرج المستأجر من سكنه، هل هناك شروط لذلك الأمر؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين، و بعد:

فإن عقد الإيجار عقدٌ لازم، أي أنه يجب الوفاء به وفق الشروط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر ، يقول العمراني : ” وإذا تم عقد الإجارة.. فإنه يكون لازمًا، وليس لأحدهما أن يفسخه من غير عيب يجده، … دليلنا: أنه عقد معاوضة محضة لازم من أحد الطرفين، فكان لازمًا من الطرف الآخر، كالبيع.” (1)

و جاء في كتاب الفقه المنهجي: “إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً، وترتب عليه حكمه ـ أي أثره الشرعي ـ بمجرد انعقاده، وهو:
– ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجَّر، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها.

– ثبوت الملك للمؤجَّر في الأُجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها المستأجر من حين العقد ..” (2)

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ» (3)

و في رواية عند أبي داود : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (4)

و هذا يعني أن الوفاء بشروط العقد واجب، سواء كان عقد الإيجار أو غيره.و على هذا فيجوز لصاحب البيت إخراج المستأجر من السكن في حالات معينة، وفقًا لشروط عقد الإيجار . وهذه الحالات تشمل:

أولاً – انتهاء مدة العقد المتفق عليها:
فإذا انتهت مدة عقد الإيجار المتفق عليها بين الطرفين، يحق لصاحب البيت إخراج المستأجر، بشرط أن يكون العقد واضحًا في مدته وأن يتم إخطار المستأجر في وقت كافٍ وفقًا للاتفاق حتى لا يلحق به ضررٌ.

ثانياً – الإخلال بشروط العقد: كعدم دفع الإيجار، أو الإضرار بالعقار،  أو استخدامه بطريقة غير مشروعة أو مخالفة للعقد.
و هذا يستلزم أن يكون العقد واضحًا في هذه النقاط، وأن يتم اتباع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
و للعرف دور كبير في مثل هذه الحالات و كذلك للقوانين الوضعية المتبعة في ذلك البلد

ففي مثل هذه الحالات يجوز لصاحب البيت طلب إخراج المستأجر، و لكن لا بد من مراعاة العرف وقوانين البلد ، و إلا لاضطربت أحوال الناس ومصالحهم و كثر الظلم و الضرر. و الله أعلم

الشيخ عبد السميع ياقتي

الشيخ عبد السميع ياقتي عالم إسلامي من علماء سورية، مواليد حلب 1977م

نال الإجازة في الشريعة من كلية الشريعة جامعة دمشق، ودبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية جامعة حلب، ودبلوم الشريعة والماجستير في الشريعة من كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان في السودان، وهو الآن بصدد إعداد أطروحة الدكتوراة في جامعة محمد الفاتح في إسطنبول

تتلمذ على أكابر العلماء: كالشيخ عبد الرحمن الشاغوري، والشيخ مصطفى التركماني، والشيخ الدكتور نور الدين عتر، رحمهم الله، والشيخ الدكتور محمود مصري، والعلامة الحبيب عمر بن سالم بن حفيظ و الشيخ عمر بن حسين الخطيب والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم من علماء الشام وحضرموت والإمارات. 

 عمل في مجال التدريس والتوجيه الثقافي في دار الأيتام وفي ثانويات حلب، وكان إماماً وخطيباً وقارئاً في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، ومدرباً معتمداً للخطباء في برنامج تأهيل الخطباء في أبو ظبي

و يقوم بإعداد و تدريس برنامج تعليم الشباب في سيكرز عربية للعلوم الشرعية

للشيخ مؤلفات أهمها: إمام الحرمين الجويني بين علم الكلام وأصول الفقه، وبرنامج (رسول الله فينا) ﷺ

الهوامش:
1- البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني: [7\338]
2- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين: [6\149]
3- سنن الدارقطني: (2894)
4- سنن أبي داود : (3594)