ما هي أنواع النسخ في القرآن الكريم؟

يجيب عن السؤال الشيخ أنس الموسى 

السؤال

ما هي أنواع النسخ في القرآن الكريم؟

الجواب

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

النسخ: هو رفعُ حكم شرعيّ عمليٍّ جزئيّ ثبت بالنّصّ، بحكم شرعيّ عمليّ جزئيّ ثبت بالنّصّ ورد على خلافه، متأخّرٍ عنه في وقت تشريعه، ليس متّصلاً به.

ويمكن تعريفه أيضاً: رفع الشارع حُكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر. (1)

فالرّفع هو: النّسخ. والحكم الشّرعيّ المرفوع هو: المنسوخ، والحكم الشّرعيّ المتأخّر هو: النّاسخ

وقد استعمل القرآن الكريم مصطلح النَّسْخِ؛ كما في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة:106] (2)

أمّا أنواع النسخ الواقع في القرآن، فمتعدد باختلاف الاعتبارات، وسأكتفي في هذه الإجابة بذكر النَّسْخُ باعتبار التلاوة والحكم فقط، وهو ينقسم إلى:

أولاً: ما نُسِخَت تلاوته وبقي حكمه: أي إنّ الحكمَ الثابت بالنص يَبْقَى العمل به ثابتًا ومستمراً، وإنّما يُجرَّد النص عما يَثْبُتُ للقرآن المتلو من أحكام، كالتعبّد بتلاوته وصحة الصلاة به وغير ذلك، ولا يَثْبُتُ في المصحف. ومثاله آية رجم الزاني المحصَن: روى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا ‌الشَّيْخُ ‌وَالشَّيْخَةُ ‌إِذَا ‌زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ». (4) والمراد بالشيخ والشيخة: الثّيّب من الرجال والنساء، وهذا الحكم، وهو رجم الثّيّب من الرجال والنساء إذا زنى ثابتٌ ومُحْكَمٌ والعمل به مستمر حتى الآن، علماً بأن هذه الآية لم يَبْقَ لها وجود بين دُفتي المصحف، ولا على ألسنة القرَّاء، ولا تجوز بها الصلاة، ولا يتعبّد بتلاوتها.

ثانياً: ما نُسِخَ حكمه وبقيت تلاوته: أي إنَّه يَبْطُلُ العمل بالحكم الثابت بالنص، مع بقاء النص مما يتلى من القرآن ويُتعبّد بتلاوته، ويَثبُتُ بين دُفتي المصحف، وهو كثير في الكتاب والسُّنَّة، ومثاله: نسخ آية العدة: ﴿ ‌وَالَّذِينَ ‌يُتَوَفَّوْنَ ‌مِنْكُمْ ‌وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240] فكانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولاً، ثم نُسخ الحكم؛ فصارت العدة أربعةِ أشهر وعشرًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ‌أَرْبَعَةَ ‌أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]

ثالثاً: نَسْخُ الحكم والتلاوة: وذلك بأن يَبطُلَ العمل بالحكم الثابت بالنص، إلى جانب حَذْفِ النصِّ من القرآن، فلم يُثْبَت في المصحف حين جُمع القرآن، وهذا النوع من النَّسْخِ جائزٌ عقلًا، ولكنه لم يقع، ومع ذلك يرى بعض العلماء بأنه وقع، واستدلوا على وقوعه، بما روته السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها؛ أَنَّهَا قَالَتْ: “كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ‌عَشْرُ ‌رَضَعَاتٍ ‌مَعْلُومَاتٍ ‌يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ”. (3)

ملحوظات تتعلق بأنواع النسخ الوارد في القرآن

– النَّسْخُ نوع من التدرج في التشريع، روعيت فيه مصالح العباد في العاجل والآجل؛ فإن من الأمور التكليفية ما يَصلُح في وقت دون وقت، وفي حال دون حال، فأخذ الله عباده بالحكمة؛ فوضع لهم من التشريعات ما يناسبهم على اختلاف درجاتهم وبيئاتهم وأحوالهم.

يُظْهِرُ علمُ الناسخِ والمنسوخ جانباً من حكمة الله تعالى في تربية الخَلق، فالنوع الإنساني يتقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة، ولكل دور من هذه الأدوار حالٌ تناسبه غير الحال التي تناسب دورًا غيره. (4)

شريعة الإسلام نَسَخَت جميع الشرائع قبله؛ لأنه جاء بتشريع وافٍ اكتملت فيه أسباب الهداية، واشتملت أحكامه جميع متطلبات الحياة، فلم يَعُدْ للتشريعات السابقة ما يستدعي بقاءَها معه بحالٍ. (5)

من شروط النَّسْخَ أنه لا يكون إلّا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنصِّ، غير المؤقتة بوقت ولا مؤبَّدة نصًّا، وليست من القواعد الكلية؛ فلا يتأتَّى النسخ في الأحكام المؤقتة بوقت؛ لأنها تنتهي بوقتها.

لا يتأتَّى النَّسْخُ في الأحكام العَقَدية المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخِر؛ لأنها ثابتة مُحكَمَة في جميع الشرائع السماوية.

لا يتأتى النسخ في الأحكام الشرعية العملية التي لم يرد فيها نصٌّ من القرآن ولا من السُّنَّة؛ كالأحكام التي يكون دليلها الإجماع، أو القياس.

لا يتأتى النسخ في الأحكام المنصوص على تأبيدها؛ لأن النَّسْخَ فيها يتناقض مع التأبيد، بشرط أن يكون التأبيد منصوصًا عليه.

 لا نسخ في الأصول الأخلاقية وأمهات الفضائل؛ لأنها من الأمور المتَّفَقِ عليها في الشرائع السماوية، كقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}[الأعراف:199] (6)

لا سبيل إلى معرفة نسخ آية إلاَّ بـ:

أ- النصُّ الصريح الصحيح بأنَّ هذا الأمر ناسخ لكذا، أو أمر صريح بترك الأمر الأول؛ كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: 187]. فهذا النص صريح في نسخ النهي عن الوطء في ليل رمضان.

ب_ إجماع الأمة بلا خلافٍ يعتد به على أن أمر كذا منسوخ. (7)

بناء على ما سبق فلا يُعْتَمَدُ في النسخ على: الاجتهاد من غير دليل، ولا على أقوال المفسرين من غير سند، ولا على مجرَّد التعارض الظاهري بين النصوص، ولا على ثبوت أحد النصَّين في المصحف بعد الآخر؛ لأن القرآن ليس مرتباً على ترتيب النزول.

– شاع واشتهر أن آية تحريم الخمر الكائنة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ‌فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] نَسَخَت حُكمَ إباحتها، وليس الأمر كذلك؛  إنّما كانت الخمر قبل التحريم مباحةً؛ لكونها ممّا كان النّاس يتعاطونه، كسائر مشاربهم المباحة بأصلها، إذْ لم يرد المانع، فلمّا نزلت آية البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ ‌عَنِ ‌الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: 219] دلّت النّاس على ما فيها من الضّرر وأخرجتها من دائرة الإباحة المطلقة إلى إباحةٍ مُضَيَّقة، فلمّا نزلت آية النّساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ‌وَأَنْتُمْ ‌سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43] زادت في التّضييق، ولم تحرِّم تحريمًا مطلقًا، فلمّا نزلت آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ‌فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] أتت على ما بقي من الإباحة الّتي لم تتناولْها الآيتان السّابقتان. فالآيات السابقة ليس بينها تناسخ؛ لأن من شرط صحّة النّسخ ثبوت التّعارض بين النّاسخ والمنسوخ، وهذا غير موجود هنا فيما بين هذه الآيات، كما أنَّ ما دلّت عليه الآيات المتعلقة بالخمر من الحكم لم يُسبَق من الشارع إلّا بالإباحة الثّابتة بالسكوت عن الحكم لا بنصّه، ولو صحّ إطلاق النّسخ على نَقْلِ حكمِ الإباحة الأصليّة إلى حكمٍ آخر بدليل الشّرع؛ لساغ أن نقول في كلّ آية تحريم: هي ناسخة لِمَا كان عليه الحال قبل نزولها، وهذا مخالف لما دلّ عليه القرآن من معنى النّسخ. (8) ويؤيد هذا ما ورد في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: “اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ»، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ ‌عَنِ ‌الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: 219] فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ. فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ‌وَأَنْتُمْ ‌سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]  فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ ‌أَنْ ‌يُوقِعَ ‌بَيْنَكُمُ ‌الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91] فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا”. (9)
ومع ذلك وقع في كلام بعض السلف  كابن عباس رضي الله عنهما  إطلاقَ اسم النّسخ على ما تغيَّر  الحكمُ فيه من الإباحة إلى

حكم جديد بالنص؛ روى أبو داوود عن ابنِ عباسِ قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة:219] ‌نسخْتهما ‌التي ‌في ‌المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآية [المائدة: 90](10)

علم الناسخ والمنسوخ هام لدارس القرآن الكريم، وقد قال الأئمة: «لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلاَّ بعد أن يعرف منه ‌الناسخ ‌والمنسوخ. (11)

تنبيه: وقع توسع كثير من بعض العلماء في النسخ، فقالوا بنسخ آيات كثيرة لا دليل على نسخها، وكثير من ذلك يندرج في باب التخصيص لا النسخ، ومن أشهر الأمثلة على ذلك: ادعاء أن آية السيف – أي وجوب الجهاد – قد نَسخَت: ﴿‌خُذِ ‌الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]

وليس ذلك مقبولاً؛ لأن آية الجهاد والشِّدة في حال علاقات الحرب، والآيات الأخرى تأمر بالإحسان ومكارم الأخلاق في حال السِّلم، فكل من الآيات خاص بوقته المناسب له، وليس ذلك من النسخ. (12)

وأخيرًا

موضوع النسخ في القرآن جرى فيه بين العلماء خلاف كبير بين المتقدمين والمعاصرين؛ فأنصح الأخ السائل الاستزادة حول هذا الموضوع بالرجوع لكتب علوم القرآن، ومنها: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/28)، كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي (3/66). والله تعالى أعلم.وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


(1): ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/28)؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (3/66)؛ علوم القرآن د. عتر ص131؛ مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص238؛ المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص205؛ مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص259.
(2):ينظر: معجم علوم القرآن إبراهيم محمد الجرمي ص291.
(3):ينظر: صحيح مسلم (1452)؛ دراسات في علوم القرآن أبو بكر إسماعيل ص249؛ الواضح في علوم القرآن مصطفى البغا ص145؛ علوم القرآن الكريم نور الدين عتر ص132.
(4): ينظر: مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص259؛ علوم القرآن الكريم نور الدين عتر ص133.
(5):دراسات في علوم القرآن أبو بكر إسماعيل ص288.
(6): دراسات في علوم القرآن أبو بكر إسماعيل ص247 وما بعدها.
(7):دراسات في علوم القرآن أبو إسماعيل ص255.
(8):ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أبو بكر ابن العربي (2/28)؛ المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص213.
(9):سنن الترمذي (3049).
(10):سنن أبي داود (3672).
(11):ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (3/66)؛ علوم القرآن عتر ص131.
(12):ينظر: علوم القرآن الكريم نور الدين عتر  ص131-ص135، الواضح في علوم القرآن مصطفى البغا – محي الدين مستو ص147؛ دراسات في علوم القرآن محمد بكر إسماعيل ص243-ص244؛ ينظر: فهم القرآن للحارث المحاسبي ص394؛ الناسخ والمنسوخ أبو جعفر النحاس ص649؛ المحرر في علوم القرآن د. مساعد الطيار ص115.

[الشيخ] أنس الموسى

الشيخ أنس الموسى هو الشيخ الحافظ الجامع أنس الموسى بن محمد بشير من مواليد سوريا – حماة 1974م 

تخرج في المعهد الهندسي قسم الإنشاءات العامة بدمشق، وتخرج في جامعة الأزهر كلية أصول الدين تخصص الحديث النبوي. 

قرأ على كبار علماء دمشق، منهم الشيخ عبد الرحمن الشاغوري والشيخ أديب الكلاس وغيرهم.

حفظ القرآن وأُجير به وبالقراءات العشر المتواترة،  على الشيخ بكري الطرابيشي والشيخ موفق عيون، كما وتخرج من مدرسة الحديث العراقية.

درس الكثير من المواد الشرعية في المعاهد الشرعية في سوريا وتركيا.

إمام وخطيب لمدة تزيد على 15 سنة.

مدرس للقرآن الكريم بمختلف قراءاته ورواياته.

حالياً يعمل كمدرس في مؤسسة سيكيرز، ومسؤول التوجيه الأكاديمي فيها.

أنهى مرحلة الماجستير في الحديث النبوي، وهو الآن يكمل في مرحلة الدكتوراه بنفس التخصص، متزوج ومقيم في إستانبول.