ما مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟ (شافعي)
السؤال
الجواب
يُبطل الصَّلَاةَ الْعَمَلُ الكثير الَّذِي لَيْسَ من جنس الصَّلَاة ثم مَا يعده الْعرف قَلِيلاً كخَلْعِ الْخُفِّ وَلبس الثَّوْب الْخَفِيف فقليل وَكَذَا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كَذَلِك وَالثَّلَاث من ذَلِك أَو غَيره كثير إِن توالت سَوَاء أَكَانَت من جنس كخطوات أم أَجنَاس كخطوة وضربة وخلع نعل وَسَوَاء أَكَانَت الخطوات الثَّلَاث بِقدر خطْوَة أم لَا وَلَو فعل وَاحِدَة بنية الثَّلَاث بطلت صلَاته [1].
-
إِنْ عَمِلَ في الصلاة عَمَلًا:
– فإما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو لَيْسَ مِنْ جِنْسِها.
– وإما أن يكون قليلاً، وإما أن يكون كثيراً.
– وإما أن يكون العمل الكثير متفرِّقاً أو متوالياً.
– وإما أن يعمله عامداً أو ناسياً.
-
فإن كان الفعل في الصلاة من جنس أفعالها:
قال العمرانيُّ في البيان: [2].
(فإن كان من جنس أفعالها، مثل: أن يركع، أو يسجد في غير موضعه)
فإن كان عامدًا عالمًا بتحريمه:
بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب في الصلاة، وإن كان ناسيًا لم تبطل صلاته، سواء كان قليلاً أو كثيرًا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى الظهر خمس ركعات ساهيًا.
وإن فعل ذلك جاهلاً:
لم تبطل صلاته؛ لأنه معذور كالناسي. اهـ
-
وإن لم يكن من جنس أفعال الصلاة:
قال النووي في المجموع [3] (وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا) فَإِنْ كَانَ عملاً قَلِيلًا: مِثْلَ إنْ دَفَعَ مَارًّا بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ ضَرَبَ حَيَّةً، أَوْ عَقْرَبًا، أَوْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَوْ أَصْلَحَ رِدَاءَهُ، أَوْ حَمَلَ شَيْئًا، أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ – لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِدَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» [4].
وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: «اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» [5].
وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ (إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ) فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ». قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» [6].
وَحَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَانَ إذا سجد وضعها، فَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا. فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا) [7].
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْأَنْصَارُ فَرَدَّ عليهم فِي الصَّلَاةِ فقد قَالَ نافِعٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّى فِيهِ – قَالَ – فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى. قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى؟ قَالَ: (يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ) [8].
وَلِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَخْلُو مِنْ عَمَلٍ قَلِيلٍ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ عَمَلًا كَثِيرًا متتابعاً:
وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا كَثِيرًا مُتَفَرِّقًا:
لَمْ تَبْطُلْ صلاته؛ لحديث أمامة بنت أبى العاص فَإِنَّهُ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا تفرق لم يقطع الصَّلَاةَ.
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ:
فَمُخْتَصَرُ مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا: أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ إنْ كَانَ كَثِيرًا أَبْطَلَهَا بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُبْطِلْهَا بِلَا خِلَافٍ، هَذَا هُوَ الضَّابِطُ. [9].
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
- أَحَدُهَا: الْقَلِيلُ مَا لا يسع زمانُه فعلَ رَكْعَةٍ، وَالْكَثِيرُ مَا يَسَعُهَا، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضعيف أو غلط:
- والثاني: كل عمل يَحْتَاجُ إلَى يَدَيْهِ جَمِيعًا – كَرَفْعِ عِمَامَةٍ وَحَلِّ أَشْرِطَةِ سَرَاوِيلَ وَنَحْوِهِمَا قَلِيلٌ – وَمَا احْتَاجَ كَتَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ، وَعَقْدِ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ كَثِيرٌ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.
- والثالث: مَا لَا يَظُنُّ النَّاظِرُ إلَيْهِ أَنَّ فَاعِلَهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ، وَالْكَثِيرُ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا، وَضَعَّفُوهُ بِأَنَّ مَنْ رَآهُ يَحْمِلُ صَبِيًّا، أَوْ يَقْتُلُ حَيَّةً، أَوْ عَقْرَبًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَهَذَا الْقَدْرُ لَا يُبْطِلُهَا بِلَا خِلَافٍ.
- وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ؛ فَلَا يَضُرُّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلًا كَالْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ، وَخَلْعِ النَّعْلِ، وَرَفْعِ الْعِمَامَةِ وَوَضْعِهَا، وَلِبْسِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ وَنَزْعِهِ، وَحَمْلِ صَغِيرٍ وَوَضْعِهِ، وَدَفْعِ مَارٍّ، وَدَلْكِ الْبُصَاقِ فِي ثَوْبِهِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا.
وَأَمَّا مَا عَدَّهُ النَّاسُ كَثِيرًا كَخَطَوَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ، وَفَعَلَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ فَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وعَلَى هَذَا الْفَعْلَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْخَطْوَةِ وَالضَّرْبَةِ قَلِيلٌ بِلَا خِلَافٍ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ بِلَا خِلَافٍ. [10].
وَفِي الِاثْنَتَيْنِ وَجْهَانِ: حكاهما المصنف والأصحاب:
(أصحُّها) قَلِيلٌ لا يبطل الصلاة وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ.
(وَالثَّانِي) كَثِيرٌ يبطلها.
ثُمَّ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ إنما يُبطل إذا توالى، فان تفرَّقَ بأن خطا خَطْوَةً ثم سكت زمناً ثم خطا أُخْرَى أَوْ خَطْوَتَيْنِ ثُمَّ خَطْوَتَيْنِ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ إذَا قُلْنَا لَا يَضُرُّ الْخَطْوَتَانِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً حَتَّى بَلَغَ مِائَةَ خَطْوَةٍ فَأَكْثَرَ لم يَضُرَّ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الضَّرَبَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ وغيرها.
قال أصحابنا وحَدُّ التفريق أن يَجِدَ الثَّانِيَ مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَّلِ.
وَقَالَ الْبَغَوِيُّ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ؛ لِحَدِيثِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ (أي قول البغوي) وَلَا دَلَالَةَ في هذا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ فِعْلٍ ثَانٍ فِي دُونِ ذَلِكَ الزَّمَانِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا لَا تَبْطُلُ بِالْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَا لَمْ تتَفَاحَشْ فَإِنْ تَفَاحَشَتْ وَأَفْرَطَتْ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ الثَّلَاثُ الْمُتَوَالِيَةُ تُبْطِلُ أَرَادُوا الْخَطَوَاتِ وَالضَّرَبَاتِ وَنَحْوَهَا فَأَمَّا الْحَرَكَاتُ الْخَفِيفَةُ كَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ فِي سُبْحَةٍ أَوْ حَكَّةٍ أَوْ حَلٍّ وَعَقْدٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَالْخُطُوَاتِ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَثِيرِهَا.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كَثُرَتْ مُتَوَالِيَةً لَكِنْ يُكْرَهُ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعُدُّ الْآيَاتِ بِيَدِهِ عَقْدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا كُلُّهُ فِي الْفِعْل عَمْدًا. [11].
فَأَمَّا فِعْلُ النَّاسِي فِي الصَّلَاةِ إذَا كَثُرَ فَفِيهِ طَرِيقَانِ:
أَشْهَرُهُمَا: وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يُبْطِلُ الصَّلَاةُ وَجْهًا وَاحِدًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَالثَّانِي: فِيهِ وَجْهَانِ كَكَلَامِ النَّاسِي حَكَاهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ (أبو سعد المتولي النيسابوري) وَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ – قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي العَصْرَ – رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذُو اليَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)، قَالَ: (بَلَى قَدْ نَسِيتَ)، (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ) [12].
هذا كلُّه ( فِي غَيْرِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَنَفْلِ السَّفَرِ وَصِيَالِ نَحْوِ حَيَّةٍ عَلَيْهِ) [13].
قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْفِعْلُ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مَكْرُوهٌ إلَّا فِي مَوَاضِعَ:
تمت الإجابة عن السؤال من قبل الشيخ أحمد الأحمد، وراجعها الشيخ د. محمد أبو بكر باذيب.
الشيخ أحمد الأحمد عالم إسلامي من علماء سورية، حائز على شهادة معهد الفتح الإسلامي للعلوم الإسلامية والعربية في دمشق، وليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر، ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق، ودبلوم لغة عربية من جامعة دمشق، والماجستير في العقيدة من جامعة بيروت الإسلامية (دائرة الفتوى).
تتلمذ على أكابر علماء الشام ومشايخها: كالشيخ عبد الرزاق الحلبي، والشيخ محمد أديب الكلاس، والعارف بالله محمود الشقفة رحمهم الله.
درّس علوماً شتى بين شرعية ولغة عربية، ولديه خبرة واسعة في الإرشاد والتوجيه. يقوم بالتدريس في دار الفقهاء تركية، ويدرّس في معاهد محمود أفندي في إستانبول، ويدرس في معهد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للعلوم الشرعية والعربية.