ما الكيفية الصحيحة لإجراء عقد النكاح؟

يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض

السؤال

ما الكيفية الصحيحة لإجراء عقد النكاح؟

الجواب

الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن عقد النكاح ميثاق غليظ كما وصفه الله تعالى ﴿وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَـٰقًا غَلِیظا﴾ [النساء ٢١] لذا كانت شروطه محكمة دقيقة

فلا يصح عقد النكاح إلا إذا تحققت أركانه وهي:

الصيغة

وهي الإيجاب من وليّ الزوجة، كقوله: زوجتك، أو: أنكحتك ابنتي.

والقبول من الزوج كقوله: تزوجت، أو نكحت ابنتك، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ، لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود.

ومن شروط الصيغة أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج،

الزوجة

ويشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها الشروط التالية:

 خلوّها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة.

أن تكون الزوجة معينة، فلو قال وليّ الزوجة لرجل: زوّجتك إحدى بناتي، لم يصحّ العقد، لعدم تعيين البنت التي يزوجها.

ألا تكون الزوجة مُحْرِمَةً بحج أو عمرة.

الزوج

ويشترط فيه الشروط التالية:

أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.

 أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الوليّ: زوّجت ابنتي إلى أحدكما، لم يصحّ الزواج، لعدم تعيين الزوج.

أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة،

وجود الولي

قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي”(1) وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب،

 الشاهدان

قوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل ” (2) و يشترط فيهما :

الإسلام

 الذكورة

العقل والبلوغ

العدالة ولو ظاهراً

السمع و البصر(3)

ويجدر التنبيه إلى أنه لا يشترط لصحة العقد أن يلقن أحد الطرفين ألفاظ العقد الصحيح ، فإذا كان الطرفان على علم بهذه الأركان و ما يشترط لها صح العقد بلفظيهما و لكن يستعان بأهل العلم في ذلك خشية الوقوع في خطأ يؤدي إلى فساد هذا العقد

وفقنا الله لكل خير و الحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965 

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها 

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان. 

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، 

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول 

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

 والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.

([1]) أخرجه البخاري (5127) وأبو داود (2272)
([2]) أخرجه ابن حبان (4074) والحاكم (2721) والترمذي (1102)
([3]) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (4/ 55)