المقال السادس من سلسلة فقه الطهارة للشيخ عمر حجازي – نواقض الوضوء والغسل

يقدم فضيلة الشيخ عمر حجازي شرحاً مبسطاً للفقه الحنفي، مقارناً في بعض المواقف بين أحكام المذهب الأساسية وأحكام الفقه الشافعي، ويعد الشرح مدخلاً مناسباً للمبتدئين في قراءة ودراسة الفقه، ولمن أراد الوقوف على أساسيات الدين وأحكام الشريعة.


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نتكلم في هذا المقال عن نواقض الوضوء، وكيفية الغسل الواجب، وعن الأغسال المسنونة.

 

نواقض الوضوء

ينقض الوضوء سبعة أشياء، إذا وجد واحد منها لا تجوز الصلاة، ولا مس المصحف، ونحو ذلك إلا بالتوضؤ، وهذه الأشياء هي:

1 – كل ما يخرج من السبيلين: القبل والدبر، سواء كان مما يخرج عادة، كبول وغائط وريح، أو نادرا، كدودة وحصاة.[1]

2 – الدم والقيح والصديد: إذا سال إلى موضع يُطلَب غسله أو مسحه في وضوء أو غسل. فلو سال الدم داخل الحلقوم أو داخل العين لا ينتقض الوضوء؛ لأن داخل الحلقوم والعين لا يُطلَب غسله ولا مسحه في وضوء ولا في غسل.

والقيح: دم نضج حتى ابيضّ وصار ثخينا. والصديد: قيح ازداد نضجا حتى صار رقيقا.[2]

3 – القيء ملء الفم: سواء قاء طعاما أو ماء أو غيرهما. وملء الفم: هو أن لا يمكنه إمساكه داخل فمه إلا بصعوبة.[3]

4 – النوم إذا لم يكن ممكِّنا مقعدته من الأرض: وهو النوم على أحد جنبيه، أو وركيه – الوَرْك ما فوق الفخذ[4] – أو ظهره، أو وجهه. فلا ينقضه النوم قاعدا، أو ساجدا على هيئة السنة، ولا النعاس.[5]

5 – الإغماء: وهو حدث في جميع الأحوال، سواء أغمي عليه قاعدا أو مضطجعا.

6 – الجنون: لأن المجنون لا يميز الحدث من غيره.

7 – القهقهة في الصلاة: هي شدة الضحك بحيث يكون مسموعا له ولجيرانه.

شروط نقض القهقهةِ الوضوءَ: أ – أن تكون من بالغ يقظان: فلا نقض بالقهقهة في صلاة صغير ونائم. ب – أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود: فلا نقض بالقهقهة في صلاة جنازة وسجدة تلاوة، بل تفسد الصلاة فقط.[6]


الغسل

للغسل فرائض وسنن وموجبات كالوضوء.

أ – فرائض الغسل: 1 – المضمضة. 2 – الاستنشاق. 3 – غسل باقي البدن. ما يمكن غسله منه بلا حرج، كأذن وسرة وشارب وحاجب، لا داخل عين.

ب – سنن الغسل: 

1 – غسل اليدين إلى الرسغين. 2 – غسل فرجه وإن لم يكن عليه نجاسة. 3 – إزالة نجاسة إن كانت على بدنه؛ لئلا تنتشر في البدن. 4 – التوضؤ كوضوء الصلاة. 5 – البدء بصب الماء على رأسه، ثم على طرفه الأيمن وما يليه، ثم الأيسر وما يليه. 

ولا يجب على المرأة أن تحُلَّ ضفائر شعرها إذا بلغ الماء منابت الشعر.[7]

ج – موجبات الغسل: يفترض الغسل عند إرادة مالا يحل مع الحدث الأكبر، كالصلاة وقراءة القرآن. وللحدث الأكبر سببان: 1 – الجنابة. 2 – الحيض والنفاس.

1 – الجنابة: تحصل الجنابة بأحد شيئين:

  • خروج مني منفصل عن مقره بشهوة من الرجل والمرأة.  ومقر المني صلبُ الرجل وهو عظام ظهره، أي: فقاره. وترائبُ المرأة وهي عظام الصدر التي توضع عليها القلادة.
  • إيلاج حشفة، وهي رأس الذكر من آدمي في أحد سبيلي آدمي مشتهى على الفاعل والمفعول به، إذا كانا بالغين عاقلين، وإن لم ينزل.

2 – الحيض والنفاس: بشرط انقطاع الدم فيهما على العادة أو لأكثر مدة الحيض والنفاس، [8]كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

د – الأغسال المسنونة: يسن الغسل للأمور الآتية:

1 – صلاة الجمعة، فيشترط أن يصلي الجمعة بالغسل ليحصل له ثواب الغسل. 2 – صلاة عيد الفطر والأضحى. 3 – الإحرام بحج أو عمرة. 4 – الوقوف بعرفة.[9])

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]انظر: الغنيمي، عبد الغني، اللباب في شرح الكتاب /1/11/.

[2]انظر: اللباب /1/12/، والحصكفي، محمد علاء الدين، الدر المختار ص 23.

[3]انظر: اللباب /1/12 – 13/.

[4]انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مادة (و، ر، ك).

[5]انظر: الدر المختار ص 24 – 25.

[6]انظر: اللباب /1/13/.

[7]المرجع السابق /1/14/ وما بعدها.

[8]انظر: الدر المختار ص 27 – 28.

[9]انظر: اللباب /1/17/.