المقال التاسع من سلسلة فقه الطهارة للشيخ عمر حجازي – المسح على الخفين والجبيرة

يقدم فضيلة الشيخ عمر حجازي شرحاً مبسطاً للفقه الحنفي، مقارناً في بعض المواقف بين أحكام المذهب الأساسية وأحكام الفقه الشافعي، ويعد الشرح مدخلاً مناسباً للمبتدئين في قراءة ودراسة الفقه، ولمن أراد الوقوف على أساسيات الدين وأحكام الشريعة.


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أتكلم في هذا المقال عن المسح على الخفين من خلال النقاط الآتية:

تعريف الخف. حكم المسح على الخفين. شروط المسح عليهما. كيفية المسح. مقدار فرض المسح. مدة المسح. نواقضه. المسح على الجوربين. المسح على الجبيرة.


أ – الخف شرعا:
الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.[1]


ب – حكمه المسح على الخفين:
جائز بالسنة قولا وفعلا، والأخبار فيه كثيرة مستفيضة.[2]


ج – شروط المسح عليهما:
لجواز المسح على الخفين ستة شروط:

 1 – أن يكونا ساترين للكعبين.

2 – إمكان المشي بهما مسافة فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. والميل كما مر يساوي “1866,24م”.[3] فلا يجوز المسح على ساتر للكعبين لا يمكن المشي فيه، كخرقة أو جورب رقيق، أو خف كبير واسع.

3 – أن يمسكا الرجل من غير ربطهما بخيط أو حبْل.

4 – لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء.

5 – أن يكون وضوؤه تاما عند الحدث الذي يكون بعد لبسهما. فلو كان ناقصا، كأن ترك مسح رأسه مثلا فلا يجوز له المسح على خفيه.

6 – أن يكون الحدث الذي بعد لبس الخفين حدثا أصغر، فإن كان أكبر موجبا للغسل فلا يجوز المسح عليهما.[4]


د – كيفية المسح:

المسح يكون بالأصابع مفرجة على شكل خطوط، يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق. ولو مسح بباطن كفه جاز.[5]


ه – مقدار فرض المسح:

المقدار الذي يفترض مسحه من الخف هو ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد طولا وعرضا.[6]


و – مدة المسح:

يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. وتبدأ المدة بعد الحدث الذي يكون بعد لبسهما على طهارة.[7]


ز – نواقض المسح:

ينقضه أحد ثلاثة أشياء:

1 – كل ما ينقض الوضوء من الأمور التي تقدم الكلام عليها. 2 – خلع الخف، أو خروجه بنفسه من الرجل. 3 – مضي المدة. فإن مضت المدة وكان متوضأ يخلع الخفين ويغسل رجليه فقط، وإن لم يكن متوضأ توضأ وضوءا كاملا.[8]


ح – المسح على الجوربين:

يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، أي سميكين، بحيث يمسكان الرجلين من غير ربطهما بخيط أو حبل، ويمكن المشي عليهما المسافة التي ذكرناها في الخف، ولا ينفذان الماء إلى القدمين.[9]


ط – المسح على الجبيرة والعصابة:

الجبيرة: ما يوضع على الكسر من أعواد ليلتئم. والعصابة: الخرقة التي توضع على الجرح.

يجوز المسح على الجبيرة والعصابة وإن لم يكن متوضئا حين ربطهما، بخلاف الخف فإنه يجب لبسه على طهارة، كما مر.

ومن أحكامهما ما يأتي:

1 – إن انحلت الجبيرة أو العصابة ولم يكن قد شفي ما تحتهما فلا يبطل المسح عليهما، وإن كان قد شفي بطل المسح، فيجب غسل مكانهما.

2 – إذا زادت الجبيرة أو العصابة عن مكان الكسر أو الجرح، فعندنا أربع حالات:

أ – أن يضره فكها والمسح على مكان الكسر والجرح: يمسح على جميع الجبيرة والعصابة.

ب – أن لا يضره فكها ولا المسح عليها: يغسل ما حول الكسر أو الجرح، ويمسح على مكانهما.

ج – أن يضره المسح عليها ولا يضره فكها: يغسل ما حول الجرح، ويمسح على الخرقة التي على الجرح.

د – أن يضره فكها ولا يضره المسح عليها: يمسح على جميع الجبيرة والعصابة.[10]

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

_________________________________________________________

[1]انظر: الحصكفي، محمد علاء الدين، الدر المختار، ص 40.

[2]انظر: الغنيمي، عبد الغني، اللباب في شرح الكتاب /1/36/، والدر المختار، ص 40.

[3]انظر: قلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص 440.

[4]انظر: الشرنبلالي، حسن بن عمار، نور الإيضاح، ص 14 – 15.

[5]انظر: الغنيمي، عبد الغني، اللباب في شرح الكتاب /1/37/.

[6]انظر: المرجع السابق /1/38/.

[7]انظر: المرجع السابق /1/37/.

[8]انظر: المرجع السابق /1/38/.

[9]انظر: المرجع السابق /1/40 – 41/.

[10]انظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير للعاجز الفقير، /1/159/.