ما حكم استعمال بطاقة الائتمان في المعاملات اليومية بيعاً وشراءً؟

يجيب عن السؤال الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب

السؤال

ما حكم استعمال بطاقة الائتمان في المعاملات اليومية بيعاً وشراءً؟

الجواب

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، أما بعد؛

فإن بطاقات الائتمان المصرفية (البنكية) مما شاع في هذا الزمن، وأصبح كثير من الناس يحملونها ويتعاملون بها بيعاً وشراء، ولهذا لابد على المسلم أن يعرف أحكام التعامل المالي الذي يتم عبر

هذه البطاقات. انطلاقا من قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275]، وأجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا(1).

البطاقات الائتمانية نوعان

1- بطاقات مغطاة، 2- بطاقات غير مغطاة.

 فأما البطاقات الائتمانية المغطاة

 وهي التي تتضمن رصيداً مالياً لحامل البطاقة لدى المصرف (البنك). وتكييفها الفقهي فيه أربعة أقوال للفقهاء المعاصرين: أنها حوالة، أو وكالة، أو قرض، أو كفالة. وفيها تفصيل طويل، وخلاصته أنه يجوز ويصح التعامل بها بيعاً وشراءً بلا حرج، شريطة أن لا يأخذ المصرف (البنك) عمولة أو نسبةً على استعمال البطاقة في عمليات البيع والشراء، لأن ذلك حرام وأكل مال . بالباطل بغير وجه حق. أما الرسوم السنوية التي يدفعها حامل البطاقة مقابل تجديد الخدمات فهذه جائزة لأنها مبلغ مقطوع، وفي مقابل خدمة. [1]

 وأما البطاقات الائتمانية غير المغطاة

 وهي التي تصدرها المصارف (البنوك) لعملائها سواء كان لديهم رصيد مالي لهم، أو لا. وهي المعروفة بالفيزا أو الماستركارد وغيرها من الأسماء، وبموجبها يحق للعميل وحامل البطاقة أن يسحب ويشتري بها ولو لم يكن لديه رصيد، وعادة ما يكون هناك شرط جزائي لاستعمالها، يقضي بدفع العميل (المستفيد) فوائد مالية لقاء استعماله البطاقة، وبعض المصارف (البنوك) تمهل العميل (المستفيد) مدة زمنية (نحو شهر) لسداد ما قام بسحبه من مال عبر البطاقة، وإذا تأخر تفرض عليه فوائد. فهذه الجزاءات المالية حرام، وهي ربا، نهى عنه الإسلام. [2]

وهذا النوع من البطاقات يأثم المسلم بأخذها واستعمالها، ولو كان ينوي السداد خلال المهلة الزمنية قبل فرض الفوائد، لأنه بأخذها يقر على نفسه دفع الفوائد المحرمة.

هذا حكم البطاقات البنكية الائتمانية، باختصار وتلخيص، أرجو أن يكون واضحاً ومفيداً للسائل الكريم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في العلم والدين، ويهدينا سواء السبيل، والحمدلله رب العالمين.

الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب

هو الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باذيب عالم إسلامي من علماء اليمن، مواليد شبام – حضرموت 1976م

نال الشيخ الإجازة في الشريعة من جامعة الأحقاف، والماجستير من جامعة بيروت الإسلامية، والدكتوراه في أصول الدين من جامعة عليكرة الإسلامية .(AMU)

تتلمذ على أكابر العلماء: كالشيخ الحبيب أحمد مشهور الحداد، والشيخ فضل بافضل، والحبيب سالم الشاطري، والحبيب علي مشهور بن حفيظ، وغيرهم…

كان مديرَ المطبوعات في دار الفقيه، ونائبَ مدير العلاقات الثقافية بجامعة الأحقاف سابقاً، ومساعدَ شؤون الموظفين في شركة عطية للحديد سابقاً، وباحثاً في مركز السنة التابع لمؤسسة دلة البرك، وباحثاً في مؤسسة الفرقان فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة

وهو الآن باحث في مؤسسة الفرقان فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويقوم بالتدريس التقليدي بطريقة الإجازة في دار الفقهاء تركيا، ويشرف على القسم العربي بمعهد نور الهدى العالمي (seekersguidance)، وعضو أمناء دار المخطوطات بإستانبول

من مؤلفاته: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، وإسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند، وحدائق النعيم في الفقه الشافعي،  بالإضافة إلى تحقيق عدد من الكتب الفقهية والتاريخية وفي فن التراجم والأثبات (الأسانيد)

ينظر للمزيد عن البطاقات البنكية الائتمانية وأحكامها:
1-البيهقي، السنن الكبرى، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا:  5/ 349.
2- محمد رواس قلعجي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة: ص 110، ومابعدها.
3- عبدالوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية قانونية اقتصادية تحليلية.
4- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) ، رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك.
5- مجلة مجمع الفِقه الإسلامي، العدد الثاني عشر: (3/ 675- 676).
6- فتوى دار الإفتاء الأردنية، أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية، رقم 3408